السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

70

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إعادة أوّلًا - التعريف : لغةً : بمعنى الإرجاع ، ويقال أعاد الشيء إلى مكانه : أي ردّه وأرجعه إليه . وبمعنى التكرار ، يقال : أعاد كلامه ، أي كرّره « 1 » . اصطلاحاً : استعملها الفقهاء في المعنيين المتقدّمين ، والإعادة بمعنى التكرار استعملها الفقهاء في المؤقّتات في تكرار خاصّ ، وهو تكرار الفعل أداءً داخل الوقت المحدّد شرعاً . ويقابله القضاء ، أي تكرار الفعل خارج الوقت المحدّد شرعاً ، مثل الصلاة . أمّا في غيرالمؤقتات فإعادتها تكرارها مطلقاً ، كإعادة غسل الثوب إذا لم يغسل صحيحاً « 2 » . وعرَّف الغزالي من الشافعية الإعادة بالمعنى الثاني ، بأنّها : ( ما فعل في وقت الأداء ثانياً لخلل في الأوّل ) . وعرَّفها الحنفية على ما ذكره ابن عابدين : « فعل مثل الواجب في وقته لخلل غير الفساد » . أما الحنابلة فهي عندهم : « فعل الشيء مرّة أُخرى » . وقد عرّفها القرافي من المالكية بأنّها : ( إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدّم إيقاعها على خلل في الإجزاء ، كمن صلّى بدون ركن ، أو في الكمال كمن صلّى منفرداً ) ، وعرّفها بعضهم بقوله : ( الإعادة : فعل مثل الواجب في وقته لعذر ليشمل نحو إعادة من صلّى منفرداً ، صلاته مع الجماعة ) « 3 » .

--> ( 1 ) مفردات ألفاظ القرآن : 593 . لسان العرب 9 : 458 - 459 . المصباح المنير : 436 . القاموس المحيط 1 : 607 - 608 . المعجم الوسيط : 634 - 635 . ( 2 ) انظر : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 74 - 75 ، موسوعة الفقه الإسلامي 14 : 255 - 256 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 177 . ( 3 ) التلويح على التوضيح 1 : 161 . جمع الجوامع 1 : 109 ، وما بعدها . البدخشي 1 : 64 . حاشية ابن عابدين 1 : 486 ، ط بولاق الأُولى . روضة الناظر ( ابن قدامه ) 1 : 168 ، طبع المطبعة السلفية . الذخيرة : 64 . المستصفى 1 : 95 ، ط بولاق . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 177 .