السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

35

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

يعود الحيوان الجلال إلى الحلّ عندما ينتفي اسم الجلل عنه ، وذلك بانتفاء مصداق كون العذرة غذائه ، وكذا تنتفي الكراهة عنه ، على القول بالكراهة « 1 » . بً - مدة الاستبراء من الجلل : ذهب مشهور فقهاء الإماميّة إلى أنّ استبراء الناقة والبعير ، بل مطلق الإبل وإن كانت صغاراً بأربعين يوماً - بل دعوى الإجماع والاتّفاق عليه من أكثر من واحد - ، وأمّا البقرة - من غير فرق بين الذكر والأنثى والصغير والكبير - فمدّة استبرائها عشرون يوماً ، والشاة بعشرة « 2 » . ونقل الشافعيّة عن ابن عمر قوله : تعلف الجلالة علفاً طاهراً : إن كانت ناقة أربعين يوماً . . . « 3 » . وحُكي عن القاضي والشيخ من الإماميّة : أنّه تستوي البقرة والناقة في الأربعين « 4 » ، وروي عن أحمد : أنّ البعير والبقرة ونحوهما يُحبس أربعين « 5 » ، وعن الصدوق والإسكافي من الإماميّة التقدير بالثلاثين لاستبراء البقرة « 6 » . وفي الشاة حُكي عن الشيخ الطوسي من الإماميّة « 7 » بسبعة ، وهو ما نقله الشافعيّة عن ابن عمر « 8 » . وعن الصدوق بعشرين ، وعن الإسكافي أنّها أربعة عشر « 9 » . ومن فقهاء المذاهب من قال : وتحبس الجلّالة حتى يذهب نتن لحمها ، والظاهر الاتّفاق عليه نصّاً وفتوى - عند الإمامية - على قابلية عود الجلّال إلى الأكل . وكذا ، لا خلاف بين الفقهاء - المذاهب الأخرى - الذين يقولون بحرمة أكل لحم الجلّالة ، أوكراهته في أنّ الحرمة أو الكراهة تزول بالحبس على العلف الطاهر « 10 » . ج - كيفيّة الاستبراء من الجلل : كيفيّة الاستبراء من الجلل ، هو أن يربط

--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 275 - 281 . الفقه الإسلامي وأدلّته ( الزحيلي ) 3 : 512 - 513 . حاشية ابن عابدين 1 : 149 . شرح الزرقاني 3 : 26 . أسنى المطالب 1 : 568 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 15 : 260 - 261 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 276 - 281 . ( 3 ) انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته ( الزحيلي ) 3 : 513 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 276 - 281 . ( 5 ) انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته ( الزحيلي ) 3 : 513 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 276 - 281 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 276 - 281 . ( 8 ) انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته ( الزحيلي ) 3 : 513 . ( 9 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 276 - 281 . ( 10 ) انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته ( الزحيلي ) 3 : 512 .