السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
97
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بلا خلاف « 1 » . واختلف في المرأة المرتدّة على قولين : الأوّل : حكمها حكم الرجل المرتد ، وهو عند جمهور فقهاء المذاهب الأربعة « 2 » . القول الثاني : لا تقتل بل تحبس حتى تتوب أو تموت ، واختاره فقهاء الإماميّة بغير خلاف فيه « 3 » ، وذهب إليه الحنفيّة « 4 » . وأمّا الخنثى المشكل فالأكثر على إلحاقه بالأُنثى ؛ للشبهة في ذكوريّته المقتضية لدرء الحدود ، واحتياطاً في الدماء « 5 » . 2 - حكم استتابة المرتدّ : على القول بالاستتابة يأتي الكلام هل هي على نحو الاستحباب أو الوجوب ؟ قولان : الأوّل : وجوب الاستتابة ، وهو المعروف بين فقهاء الإماميّة في المرتدّ الملّي والمرأة المرتدّة وإن اختلف في مدّته « 6 » ، وعند المالكيّة حيث يمهل ثلاثة أيام ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وعند الشافعي في أظهر الأقوال وتكون في الحال بلا إمهال « 7 » . القول الثاني : يستحبّ الاستتابة والإمهال إن طلب المرتدّ ذلك ، فيمهل ثلاثة أيام ، وذهب إليه أبو حنيفة والشافعي في قولٍ ، وأحمد في رواية والحسن البصري « 8 » .
--> ( 1 ) المبسوط 7 : 282 . السرائر 3 : 532 . شرائع الإسلام 4 : 4 : 184 . الروضة البهية 8 : 30 . معالم الدين ( ابن قطان ) 2 : 522 . رياض المسائل 12 : 456 . تكملة المنهاج : 531 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 224 . ( 2 ) مغني المحتاج 4 : 139 . المغني 8 : 123 . الدارقطني 3 : 119 . ( 3 ) النهاية : 731 . السرائر 3 : 532 - 533 . قواعد الأحكام 3 : 575 . الحدائق الناضرة 11 : 14 . مباني تكملة المنهاج 1 : 330 . ( 4 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 108 ، 109 . بدائع الصنائع 7 : 135 . التحفة 4 : 530 . حاشية ابن عابدين 4 : 247 . حاشية الزرقاني على الموطأ 2 : 295 . ( 5 ) اللمعة : 242 . الروضة البهية 8 : 30 . كشف الغطاء 4 : 422 . مفتاح الكرامة 8 : 37 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 20 : 23 . ( 6 ) المقنعة : 801 . جامع المقاصد 12 : 410 . مجمع الفائدة 13 : 322 . مدارك الأحكام 4 : 308 . الحدائق الناضرة 11 : 14 ، 12 : 78 . ( 7 ) لطائف الإشارات : 136 . تفسير القرطبي 3 : 47 . رحمة الأُمة : 269 . شرح الخرشي 8 : 65 . منح الجليل 4 : 465 . الشامل ( لبهرام ) 2 : 17 . الإنصاف 10 : 328 . هداية الراغب : 538 . منار السبيل 2 : 405 . الأُم 6 : 32 . المهذب 2 : 223 . مغني المحتاج 4 : 139 - 140 . ( 8 ) التحفة 3 : 530 . بدائع الصنائع 7 : 134 . المبسوط 10 : 98 . حاشية ابن عابدين 4 : 225 .