السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
77
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
صحّته الإذن اللاحق . أمّا العقود والإيقاعات المتوقّفة على الإذن ، فإنّها لو حصلت بغير إذن فلا تقع باطلة على المشهور ، بل تكون موقوفة على الإذن اللاحق ( الإجازة ) « 1 » . وهناك من ذهب إلى بطلان عقد الفضولي وعدم جدوى الإجازة اللاحقة في تصحيحه ، وهم الشافعيّة « 2 » ، ورأي للحنابلة « 3 » ، وبعض فقهاء الإماميّة « 4 » . 2 - ولاية التصرّف : الإذن في العقود يفيد ثبوت ولاية التصرّف في المأذون فيه « 5 » ، ففي الوكالة والمضاربة والشركة ونحوها يثبت لكلّ من الوكيل وعامل المضاربة والشريك ولاية التصرّف الذي تناوله الإذن . ولا يجوز للمأذون له التعدّي عمّا وقع عليه الإذن ، أو مباشرة عقد يخالف نصّ الإذن . ثمّ إنّ الحقوق المترتّبة على العقود المأذون فيها من التسليم وسلامة المبيع أو الثمن ونحو ذلك من الشروط ، فبالنسبة للوكيل إن كان وكيلًا في مجرّد إجراء العقد فليس له في شؤون المعاوضة شيء ، وإنّما يرجع في جميع الأحكام إلى الموكّل « 6 » . وأما إذا كان وكيلًا مفوّضاً كعامل القراض ( المضاربة ) فإنّه يرجع إليه جميع شؤون المعاوضة ، من دفع المبيع وأخذ الثمن وأخذ أرش العيب عنه لو ظهر عيب في الثمن « 7 » ، ونحو ذلك . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : مضاربة ، وكالة ) 3 - ارتفاع الضمان : وقع البحث عند الفقهاء في أنّ الإذن في التصرّف هل يوجب سقوط الضمان
--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 28 : 21 . المغني 5 : 72 . الكافي ( لابن عبد البر ) 2 : 777 . ( 2 ) حاشية الدسوقي 3 : 12 . ( 3 ) المغني 4 : 227 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 417 . و 3 : 27 . مجمع الفائدة 8 : 157 - 158 . كلمات المحققين : 56 . ( 5 ) المكاسب والبيع ( النائيني ) 2 : 317 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 390 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 285 . مسالك الأفهام 3 : 194 - 195 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 28 . بدائع الصنائع 6 : 33 . المهذب 1 : 364 . منتهى الإرادات 2 : 308 . الشرح الصغير 2 : 184 ، ط الحلبي . ( 7 ) المكاسب والبيع ( النائيني ) 1 : 418 . و 2 : 215 . بلغة الفقيه 2 : 277 . بدائع الصنائع 6 : 33 . المهذب 1 : 364 . منتهى الإرادات 2 : 308 . تبين الحقائق ( الزيلعي ) 4 : 256 ، 257 .