السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

658

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ما فيها من حمولة وأمتعة في البحر ، بجواز ذلك إذا خيف على مَن فيها من الراكبين من الغرق . وصرّح بعضهم أنّه يجب البدء بإلقاء ما ليس بذي روح ، لتخليص ذي الروح ، وأنّه لا يجوز إلقاء الحيوان إذا حصل الغرض بغيره « 1 » . وتفصيل ذلك وحكم ضمان التالف تمّ بيانه في محلّه . ( انظر : إتلاف ) 4 - الاضطرار إلى النظر واللمس للتداوي : لا إشكال في جواز النظر واللمس - فيما يحرمان فيه - لو اضطرّ إليهما ، كما لو توقّف العلاج والتداوي عليهم « 2 » ، فيجوز للطبيب النظر إلى بدن المرأة الأجنبية في المواضع التي يريد الكشف عليها للعلاج ، ولو كان في كشف العورة . 5 - الاضطرار إلى لبس الحرير : اتّفق الفقهاء على أنّه يحرم على الرجال لبس الحرير المحض ، إلّا أنّه أجاز فقهاء الإمامية والشافعية وبعض المالكية ورواية عند الحنابلة لبسه عند الضرورة كالحر والبرد والحكّة « 3 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : حرير ) 6 - خروج المعتكف من المسجد عند الضرورة : يشترط في الاعتكاف أن لا يخرج المعتكف من المسجد وأن يستديم لبثه فيه ، إلّا أنّه أجيز له الخروج لضرورة ، كقضاء حاجة والغسل « 4 » . وما إلى ذلك ممّا هو مفصّل في محله . ( انظر : اعتكاف )

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 15 : 383 . جواهر الكلام 43 : 152 . حاشية ابن عابدين 5 : 172 . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 160 - 161 . السرائر 2 : 608 - 609 . مسالك الأفهام 7 : 49 - 50 . جواهر الكلام 29 : 87 - 89 . بدائع الصنائع 5 : 124 . مغني المحتاج 3 : 133 . المغني 6 : 558 . كشّاف القناع 1 : 265 ( 3 ) جواهر الكلام 8 : 114 - 41 . 119 : 53 - 54 . حاشية الخرشي 1 : 252 ، 253 ، ط القاهرة . مواهب الجليل 1 : 505 ، ط ليبيا ، حاشية الجمل 2 : 80 - 82 ، ط القاهرة . المغني 1 : 421 ، 422 ، ط 1970 م . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 390 . الروضة البهية 2 : 150 . جواهر الكلام 17 : 176 - 181 . الشرح ( الدردير ) 1 : 543 . حاشية ابن عابدين 2 : 445 ، 446 . مغني المحتاج 1 : 457 . كشّاف القناع 2 : 356 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 220 .