السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
646
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الخطر - بمحرز شرعي ، كحصول القطع أو الاطمئنان أو الظنّ المعتبر أو الخوف العرفي والعقلائي ، فلا يكفي توهّم الخطر أو احتماله الموهوم عقلائياً « 1 » ، وذكره بعض فقهاء المذاهب بعنوان خوف وقوع الخطر في الحال ، وبناءً على هذا لا يصدق عنده الاضطرار في الحال لو هدّده بالقتل غداً أو بعده « 2 » . وظاهر عبارات بعض فقهاء الإمامية اشتراط الظنّ بالخطر فما زاد عليه « 3 » ، فيما يبدو من آخرين منهم تعميم الحكم للاحتمال المعتدّ به الموجب لحصول الخوف عقلائياً وعرفاً « 4 » . 2 - عدم المندوحة : اعتبر فقهاء الإمامية « 5 » وبعض فقهاء المذاهب « 6 » في تحقّق الاضطرار الرافع للتكليف عدم وجود مندوحة في البين ، بمعنى عدم وجود سبيل أمام المكلّف للخلاص من حالة الاضطرار دون الوقوع في الحرام أو ترك الواجب ، فمع وجود وسيلة مباحة أخرى للمضطر ، لا يتحقّق الاضطرار المجيز لارتكاب الحرام أو ترك الواجب . وذكر فقهاء الإمامية هذا الشرط بوصفه أمراً مسلّماً ، من دون فرق بين الأبواب الفقهية . 3 - عدم كون المضطر باغياً ولا عادياً : وقد ذكر هذا الشرط فقهاء الإمامية « 7 » ، فاشترطوا في تحقّق الاضطرار الرافع للتكليف أن لا يكون المضطر باغياً - وقد فسّروه بالخارج على الإمام أو الخارج للصيد لهواً وبطراً - ولا عادياً - وفسّروه بالسارق وقاطع الطريق - وصرّح بعض الفقهاء « 8 » بأنّه لا يبعد أن يكون المقصود بالباغي والعادي مطلق
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 12 : 113 . جواهرالكلام 36 : 427 . ( 2 ) الدر المختار 5 : 80 . مغني المحتاج 3 : 289 - 290 . حاشية عميرة 2 : 142 . ( 3 ) مستند الشيعة 15 : 21 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 150 ، م 30 . ( 5 ) النهاية : 592 . كفاية الأحكام 2 : 627 - 628 . رياض المسائل 1 : 193 . مستند الشيعة 1 : 125 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 59 . ( 6 ) أحكام القرآن ( الجصاص ) 1 : 150 ، ط البهية . ( 7 ) انظر : النهاية : 586 . شرائع الإسلام 3 : 229 . الجامع للشرائع : 390 . كفاية الأحكام 2 : 624 . مستند الشيعة 15 : 30 . جواهر الكلام 36 : 428 . ( 8 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 377 ، م 24 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 42 .