السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
635
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وقال المالكية « 1 » : إذا خرج الولد قبل ذبح الامّ فيندب ذبحه مع امّه ، وأمّا إذا خرج بعد الذبح ، فإن خرج ميتاً فهو جزء من الاضحيّة ، إذا كان قد تمّت خلقته ، وإن خرج حيّاً وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه . سادساً - التصدّق بثمن الاضحيّة عند تعذّرها : المعروف عند فقهاء الإمامية « 2 » ، استحباب التصدّق بثمن الاضحيّة إن لم يجدها وتعذّرت عليه ، وإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدّق بثلث الجميع ؛ لروايةٍ وردت عن الإمام الكاظم ( ع ) « 3 » . وذهب فقهاء المذاهب « 4 » إلى عدم قيام غير الاضحيّة من الصدقات مقامها ، لا سيّما إذا كانت واجبة . إضراب أوّلًا - التعريف : الإضراب لغةً : الكفّ والإعراض ، وهو مصدر أضرب ، يقال : أضرب عن الشيء ، إذا كفّ وأعرض عنه . وأضرب وضرب عن الذكر ، أي انصرف « 5 » ، ومنه قوله تعالى : « أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ » « 6 » . بمعنى إهمالكم وعدم اطلاعكم على ما يجب عليكم . ويراد به عند الفقهاء إهمال ما ورد قبل أداة الإضراب ، والإعراض عنه بحيث يصبح كالمسكوت عنه ، ليستدلّ بما بعد الأداة ، وأداة الإضراب المعروفة هي : ( بل ) « 7 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : لّما كان الإضراب إعراضاً عن الأوّل
--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 2 : 122 . ( 2 ) المبسوط 1 : 531 . شرائع الإسلام 1 : 264 . المختصر النافع : 115 . تحرير الأحكام 1 : 639 . تذكرة الفقهاء 8 : 324 . مسالك الأفهام 2 : 319 . جواهر الكلام 19 : 229 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 203 ، ب 58 من الذبح ، ح 1 . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 66 - 67 ، نهاية المحتاج 8 : 124 ، حاشية الدسوقي 2 : 121 . ( 5 ) لسان العرب 8 : 38 . مجمع البحرين 2 : 1071 . المعجم الوسيط : 536 - 537 . ( 6 ) الزخرف : 5 . ( 7 ) انظر : تمهيد قواعد الأحكام : 461 ، 462 . مسلم الثبوت 1 : 236 .