السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
624
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
والجذعة من الضأن » « 1 » ، كما استدلّ عليه في فقه المذاهب بما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « لا تذبحوا إلّا مُسنّة ، إلّا أن يُعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن » « 2 » ، والمسنّة من كلّ الأنعام هي الثنيّة كما حكي عن أهل اللغة « 3 » . وذهب بعض الإمامية إلى عدم شرطية كونها ثنيّة ، بحيث يرتفع الاستحباب عمّا دونها ، بل الظاهر من الروايات هو الاستحباب المؤكّد بالنسبة إلى كونها ثنيّة « 4 » . وقد اختلف الفقهاء في تفسير الثنيّة والجذعة : فالذي عليه الإمامية هو : أنّ الثنيّ من الإبل ، ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة ، والثني من البقر والغنم ، ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة ، والجذع من البقر والغنم ، ما استكمل سنة واحدة ودخل في الثانية « 5 » . وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنّ الجَذَع من الضأن ، ما أتمّ ستّة أشهر ، والثنيّ من الضأن والمعز ابن سنة ، ومن البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس سنين « 6 » . وذهب المالكية إلى أن الجَذَع من الضأن ، ما بلغ سنة ( قمرية ) ودخل في الثانية ولو مجرّد دخول ، والثنيّ من المعز ، ما بلغ سنة ودخل في الثانية دخولًا بيّناً ، كمضي شهر بعد السنة ، والثنيّ من البقر ، ما بلغ ثلاث سنين ودخل في الرابعة ولو دخولًا غير بيّن ، والثني من الإبل ، ما بلغ خمساً ودخل في السادسة ولو دخولًا غير بيّن « 7 » . وذهب الشافعية إلى أنّ الجَذَع ما بلغ سنة ، والثنيّ من المعز ما بلغ سنتين ، وكذلك البقر « 8 » . ج - سلامتها من بعض العيوب : صرّح بعض فقهاء الإمامية « 9 » ، بأنّه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 103 ، ب 11 ، من الذبح ، ح 1 . ( 2 ) صحيح مسلم 3 : 1555 ، ط الحلبي . ( 3 ) المجموع 8 : 393 . ( 4 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 13 : 398 . دليل الناسك ( الحكيم ) : 398 . ( 5 ) انظر : المبسوط 1 : 499 ، 522 ، وبهذا المضمون قال غيره مع اختلاف يسير . وانظر : شرائع الإسلام 1 : 260 . تذكرة الفقهاء 8 : 259 ، 312 . الدروس الشرعية 1 : 436 . مسالك الأفهام 2 : 298 . ( 6 ) بدائع الصنائع 5 : 69 . حاشية ابن عابدين 5 : 211 . المغني 11 : 99 ، 100 . ( 7 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 119 . ( 8 ) المجموع 8 : 394 . حاشية البجيرمي على المنهج 4 : 295 . ( 9 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 388 . تذكرة الفقهاء 8 : 313 -