السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
608
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
يقضى عليه ، ولا تُردّ اليمين ، بل يحبس الناكل حتى يحلف أو يقرّ بالحقّ المدّعى به « 1 » . ( انظر : دعوى ) 7 - إصرار المرتدّ بعد استتابته يوجب القتل : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ إصرار المرتدّ بعد استتابته يوجب القتل ، لحديث : « من بدّل دينه فاقتلوه « 2 » » « 3 » ، وغيره . على تفصيل عند الإماميّة بين المرتدّ الملّي والمرتدّ الفطري ، فحُكم الأوّل عندهم هو ما تقدّم ، وحكم الثاني هو القتل من غير استتابة . ( انظر : ارتداد ) 8 - ما يرتفع به الإصرار على المعصية : يظهر مما تقدّم ، أنّ الإصرار على المعصية يرتفع بعدّة أُمور : منها : التوبة . ومنها : ترك العزم على الإتيان بالفعل ثانياً . ومنها : ترك الفعل مع تحقّق ظروفه ، بإعراضه أو ما شابه ذلك . اصطياد ( انظر : صيد ) إصغاء ( انظر : استماع )
--> ( 1 ) مستند الشيعة 17 : 229 - 231 . كفاية الأحكام 2 : 691 . المنتقى ( الباجي ) 6 : 387 . مغني المحتاج 4 : 479 . المغني 9 : 235 ، 237 . المبسوط ( السرخسي ) 17 : 34 . بدائع الصنائع 8 : 3935 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 18 : 163 ، ب 1 من حدّ المرتدّ ، ح 2 . ( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 345 - 346 . جواهر الكلام 41 : 612 - 613 . تحرير الوسيلة 2 : 445 ، م 1 . تحفة الفقهاء 3 : 530 . بدائع الصنائع 7 : 134 . تفسير القرطبي 3 : 47 . رحمة الأُمة : 269 . حاشية الخرشي 8 : 65 . فتح الجليل 4 : 465 . مغني المحتاج 4 : 139 - 140 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 22 : 191 وما بعدها .