السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

606

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بها في الحكم ، وبتعبير آخر لهم : بأنّ الإصرار على الصغيرة هو كبيرة لغيرها ، أمّا الكبيرة بالضابط الأصلي فهي كبيرة بنفسه « 1 » . وصرّح البعض بأنّ الإصرار له حكم ما أصرّ به عليه ، فالإصرار على الصغيرة صغيرة « 2 » . 2 - الإصرار على الصغائر مُخلّ بالعدالة : أجمع الإماميّة على هذا الحكم ، ولا ريب فيه بينهم ، حيث إنّ الإصرار على الصغائر يعتبر من الكبائر - كما تقدّم - والكبيرة تُخِلّ بالعدالة . وأمّا رأي فقهاء المذاهب ، فيظهر من الأقوال والتفاصيل التي ذكرناها في الحكم الأوّل المتقدّم . وقد ذُكر بأنّ الفقهاء قرّروا أنّ الإصرار على الصغائر مُسقط للعدالة « 3 » . 3 - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بالإصرار على الذنب : للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطاً ، منها : استمرار الفاعل واصراره على فعل المنكر ، فلا وجوب مع عدم الإصرار ، سواء كان ذلك بإظهار التوبة والندامة ، أو بقيام حجّة معتبرة على عدمه . وهذا لا خلاف فيه بين الإماميّة والمذاهب الأُخرى « 4 » . نعم ، ذكر الإماميّة هذا الحكم تحت عنوان : ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ، أمّا فقهاء المذاهب فذكروه تحت عنوان : ( الحُسْبَة ) ، إلّا أنّ العنوانيين من باب واحد ، على ما صرّح به « 5 » . وللتفصيل ( انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حُسبَة )

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 6 : 16 ، ط دار الفكر ، سنة 1415 ه . نهاية المحتاج 8 : 279 . شرح المنار وحواشيه 2 : 636 . ( 2 ) البحر المحيط ( الزركشي ) 4 : 277 . ( 3 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 55 . وانظر : 34 : 156 - 157 . ( 4 ) مسالك الأفهام 3 : 102 . الأربعين ( البهائي ) : 215 . جواهر الكلام 21 : 369 - 370 . الآداب الشرعية 1 : 292 . غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1 : 226 . بدائع الصنائع 9 : 4060 . شرح غرر الحكم 2 : 371 ، 372 . ( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 223 وما بعدها .