السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
601
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
رواية أخرى : « الرغبة أن تستقبل ببطن كفيك إلى السماء ، والرهبة أن تجعل ظهر كفيك إلى السماء ، وقوله تعالى : « وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا » « 1 » الدعاء بإصبع واحدة تشير بها ، والتضرّع تشير بإصبعك وتحركها ، والابتهال رفع اليدين وتمدّهما ، وذلك عند الدمعة ، ثم ادع » « 2 » . 7 - الجناية على الإصبع : إذا قطع الشخص أصابع غيره ، كان للغير الاقتصاص منه ، وإن أراد الدية فيختلف الحكم ، فقد تكون الجناية على الإصبع بقطعه أو بإشلاله ، وقد يكون الإصبع أصلياً أو زائداً ، وقد تكون تلك الجناية عمداً أو خطأً ، ولكلّ من هذه الموارد دية خاصّة « 3 » ، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في بعضها ، والبحث موكول إلى محلّه . ( انظر : ديات ، قصاص ) 8 - إشارة الأخرس بإصبعه : الأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق بتكبيرة الأحرام صحيحة يأتي بها على قدر الإمكان ، لأنّه كلّما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ، ولأنّه ما من شيء حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه ، ولأنّه هو المستطاع من المأمور به ، فإن عجز عن النطق أصلًا ، عقد قلبه بمعناها مع الإشارة ، وقد ورد عن الإمام الصادق ( ع ) : « تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة ، تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه » « 4 » ، وتفصيل ذلك ، والخلاف فيه وفي بقية الموارد ، موكول إلى محلّه . ( انظر : أخرس ، إشارة ) أصدقاء ( انظر : صديق ، صداقة )
--> ( 1 ) المزّمّل : 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 48 - 49 ، ب 13 من الدعاء ، ح 2 . ( 3 ) الخلاف 5 : 193 - 195 . جواهر الكلام 42 : 396 - 399 . و 43 : 252 ، 257 - 258 . مباني تكملة المنهاج 2 : 317 - 320 . حاشية ابن عابدين 1 : 371 ، 374 . جواهر الإكليل 2 : 270 . حاشية القليوبي 4 : 147 . المغني 8 : 35 ، 36 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 136 ، ب 59 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .