السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

576

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً » « 1 » ، فقد حكم الفقهاء بجواز الأكل من بيوت المذكورين وإن لم يعلم رضاهم ، نعم اشترطوا عدم العلم بكراهتهم « 2 » . ( انظر : أكل ) 6 - ارتفاع الحرمة في حالات الاضطرار : يباح للمضطر الأكل والشرب ممّا حرّم عليه في الظروف الاعتيادية إن تحق‌ّقت الضرورة بلا خلاف بين الفقهاء « 3 » ، والكلام في شروط القاعدة وتحديد مفهوم الاضطرار المبيح للأكل والشرب موكول إلى محلّه . ( انظر : اضطرار ) 7 - قاعدة الإكراه رافع للحرمة : إن اكره الشخص على تناول ما يحرم عليه أكله أو شربه جاز له ذلك باتّفاق الفقهاء « 4 » ، وللقاعدة شروط وأحكام وأقسام ذكرت تفصيلًا في محلّها . ( انظر : إكراه ) 8 - قاعدة رفع التقية للحرمة : يجوز لمن كان بين كفّار محاطاً بظروف التقيّة تناول ما يحرم عليه أكله أو شربه من قبيل الخمر أو لحم الخنزير أو كان طعامهم محلّل الأكل بالأصل ، لكن قلنا بنجاستهم وكان يخشى الضرر من اعتزالهم ، ويجب الاقتصار فيه على قدر التقيّة « 5 » . هذا وتختلف قاعدة التقيّة عن قاعدة الإكراه ، وإن اتحدت مواردهما في كثير من الحالات . ( انظر : تقية )

--> ( 1 ) النور : 61 . ( 2 ) مستند الشيعة 15 : 40 . جواهر الكلام 36 : 406 - 407 . المجموع 9 : 54 . ( 3 ) مستند الشيعة 15 : 19 . جواهر الكلام 36 : 424 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 3 : 515 فما بعدها . ( 4 ) جواهر الكلام 32 : 11 - 12 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 85 . انظر : مستند الشيعة 15 : 21 . المجموع 6 : 235 ، 19 : 221 . مغني المحتاج 2 : 240 . حاشية الدسوقي 1 : 514 . بدائع الصنائع 7 : 175 فما بعدها . ( 5 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 33 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 85 - 100 . المبسوط ( السرخسي ) 24 : 48 . فتح الباري 12 : 314 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 13 : 196 .