السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

56

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الثاني : عدم الاعتداد بأذانه ، وذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 1 » ، وفي وجه عند الحنابلة « 2 » . ب - شدّة الصوت : يستحبّ أن يكون المؤذّن صيّتاً - شديد الصوت - لأنّه أبلغ في الإعلام « 3 » . ج - أن يكون عالماً بالأوقات : مما ذكره الفقهاء في المؤذّن استحباب أن يكون عالماً بأوقات الصلاة ليتحرّاها ، فيؤذّن في أوّل وقته ، ولذا قالوا باستحباب أن يكون المؤذّن مبصراً ؛ لأنّ الضرير لا علم له بدخول الوقت « 4 » . خامساً - ما يؤذّن له ويقام : 1 - الفرائض الخمسة : يستحبّ الأذان والإقامة للفرائض الخمس عند غالبية الفقهاء « 5 » ، سواء كانت الصلاة أداءً أو قضاءً ، للفرد والجماعة ، للرجل أو المرأة . وهناك من ذهب إلى اشتراطهما في الجماعة من فقهاء الإماميّة « 6 » . ويتفرّع على ما تقدّم بعض الفروع ، وهي : أ - الأذان والإقامة لقضاء الفرائض الخمس : تارة تكون الصلاة الفائتة واحدة فهنا قالوا باستحباب الأذان والإقامة ، وهو رأي الإماميّة « 7 » ، والحنفيّة والحنابلة والمعتمد عند الشافعيّة « 8 » ، وقيل يكره الأذان للفائتة ، وهو رأي المالكيّة « 9 » . وأُخرى تكون الفائتة متعدّدة فيستحب الإقامة لكلّ صلاة ، وهو باتفاق

--> ( 1 ) ذهب إليه ابن الجنيد كما هو المنقول في الحدائق ( 7 : 336 ) . ( 2 ) المغني 1 : 413 . ( 3 ) نهاية الأحكام 1 : 422 . ذكرى الشيعة 3 : 221 . كشف اللثام 3 : 366 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 368 . ( 4 ) انظر : تذكرة الفقهاء 3 : 67 . جواهر الكلام 9 : 57 . بدائع الصنائع 1 : 150 . مواهب الجليل 1 : 436 . مغني المحتاج 1 : 137 . المغني 1 : 414 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 5 - 12 . البحر الرائق 1 : 276 ، ط المطبعة العلمية بالقاهرة . الإنصاف 1 : 406 ، ط الأُولى . نهاية المحتاج 1 : 384 . ( 6 ) المقنعة : 97 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 29 . المبسوط 1 : 95 . ( 7 ) المبسوط 1 : 95 . جواهر الكلام 9 : 25 . ( 8 ) المجموع 3 : 82 - 83 . المغني 1 : 420 ، ط الأُولى . بدائع الصنائع 1 : 419 . ( 9 ) منح الجليل 1 : 122 . مواهب الجليل 1 : 451 .