السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
559
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
4 - الإشاعة في تعريف اللقطة : ترجح الإشاعة في تعريف اللقطة وإظهارها بين أماكن تواجد الناس واجتماعهم حتى يظهر مالك الشيء ، كما ذكره بعض الفقهاء « 1 » . ( انظر : لقطة ) 5 - أخذ الإشاعة طريقاً لثبوت بعض الأحكام : قد تكون الإشاعة طريقاً لثبوت حكم ، فقد ذكروا في باب القضاء أنّه لو لم يظهر لأحد المسجونين غريم بعد الإشاعة أطلقه الحاكم . ( انظر : قضاء ) وكذا تكون الإشاعة طريقاً لثبوت حكم صوم شهر رمضان لو شاع رؤية الهلال . وكذا ثبوت الوقف ، وغير ذلك . ( انظر : رؤية الهلال ، وقف ) 6 - إشاعة ما يوجب منع الوقوع في الحرام : إذا كان في إشاعة الشيء ما يوجب منع الوقوع في الحرام فإنّه يجب ، كما في إشاعة الرضاع الموجب لانتشار الحرمة فإنّ في إشاعته منعاً للوقوع في الحرام « 2 » . ( انظر : رضاع ) اشتباه أوّلًا - التعريف : الاشتباه لغةً : افتعال من الشبه بمعنى المثل والنظير ، والتماثل سبب للالتباس والإشكال ولذلك يستعمل الاشتباه بمعناها أيضاً « 3 » . واشتبه الأمرُ إذا اختلط « 4 » . ويستعمل لدى الفقهاء بنفس المعنى اللغوي . ثانياً - الأحكام : أُشير إلى أحكام الاشتباه في أبواب فقهيّة كثيرة وإليك أهمها : 1 - اشتباه اللحم المذكَّى بغيره : لو اشتبه اللحم المذكَّى بغيره ولم يمكن التمييز بينهما ، فالمعروف عند الفقهاء أنّه
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 17 : 219 ، 221 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 415 . ( 3 ) معجم المقاييس اللغة 3 : 243 . المصباح المنير : 304 . ( 4 ) لسان العرب 7 : 23 .