السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

556

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

والركن اليماني أو الأركان كلّها - على التفصيل المذكور في أفعال الحجّ والعمرة - واتّفقوا على استحباب الإشارة إلى الحجر الأسود عند تعذُّر الاستلام « 1 » ، واختلفوا في الإشارة إلى الركن اليماني عند تعذُّر استلامه . ( انظر : طواف ) 6 - الإشارة في التحيّة وردّها : لا تكفي الإشارة بدلًا عن اللفظ في القادر على النطق في التحيّة وردّها « 2 » ، ويتبيّن حكم سلام الأخرس وردّه بالإشارة ممّا ذكرناه في إشارة الأخرس ، وأنّها تقوم مقام عبارة الناطق إذا كانت مفهمة للمعنى في جميع تصرفاته . هذا بالنسبة لغير المصلّي ، أمّا ردّ التحيّة للمصلّي فقد اتّفق فقهاء المذاهب على أنّ ردّ السلام بالقول في الصلاة مبطل له « 3 » ، ويرى الإماميّة أنّه يجب ردّ السلام - وإن كان في الصلاة - لفظاً ، ولا تبطل الصلاة به « 4 » ، وأمّا حكم ردّه بالإشارة ففيه قولان : الأوّل : لا تكفي الإشارة بالردّ ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 5 » . الثاني : يردّ بالإشارة ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب « 6 » على اختلاف بينهم في أنّ ردّه بالإشارة واجب ، كما هو الراجح عند المالكيّة « 7 » ، أو أنّه مستحبّ كما عليه الشافعيّة « 8 » ، أو مكروه كما ذهب إليه الأحناف . هذا وقد نُسب لأبي حنيفة أنّ الرد بالإشارة مفسد للصلاة « 9 » . ( انظر : سلام ، صلاة ) 8 - تعارض الإشارة والعبارة : تعرَّض الفقهاء إلى بعض مصاديق هذه المسألة في موارد مختلفة من الفقه : منها ما لو قال : أُصلّي خلف زيد هذا فبان أنّه عمرواً ، ومنها لو قال أبو الزوجة : زوجتك بنتي هذه

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 8 : 158 . جواهر الكلام 19 : 340 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 283 . ( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 232 . مستمسك العروة ( الصلاة ) 6 : 562 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 500 . نهاية المحتاج 8 : 48 . كفاية الطالب 2 : 378 . حاشية ابن عابدين 5 : 265 . ( 3 ) شرح منح الجليل 1 : 183 . المغني 1 : 815 . حاشية ابن عابدين 1 : 415 . نهاية المحتاج 2 : 44 . ( 4 ) الانتصار : 153 . تذكرة الفقهاء 1 : 281 . جواهر الكلام 11 : 100 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 3 : 281 . مسالك الأفهام 1 : 232 . ( 6 ) المغني : 715 - 716 . منح الجليل 1 : 183 . إعانة الطالبين 4 : 190 . نهاية المحتاج 2 : 44 . حاشية ابن عابدين 1 : 414 - 415 . ( 7 ) منح الجليل 1 : 183 . ( 8 ) إعانة الطالبين 4 : 190 . نهاية المحتاج 2 : 44 . ( 9 ) حاشية ابن عابدين 1 : 414 - 415 .