السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

549

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الإسلام في توجه التكليف ، فلا يتوجّه التكليف إلى الكافر . رابعاً - ما يشترط في صحّته الإسلام : 1 - العبادات : والمقصود منها الأعمال التي تحتاج في صحّتها وامتثالها إلى قصد القربة كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ . 2 - اشتراط كون المشتري مسلماً إذا كان المبيع ممّا لا يجوز بيعه على الكافر . ( انظر : بيع ) 3 - اعتبار الإسلام في الوصي لو كانت الوصاية على مسلم . ( انظر : وصاية ) 4 - اعتبار التكافؤ في الإسلام في عقد النكاح ، فلا يصحّ زواج المسلمة بالكافر مطلقاً ، كما لا يصحّ زواج المسلم من غير الكتابية مطلقاً ، أمّا زواجه من الكتابية ففيه تفصيل يأتي في محلّه . ( انظر : نكاح ) 5 - اعتباره في الرقبة المعتقة في الكفّارة . 6 - اعتباره في مستحقّ الكفّارة . 7 - اعتباره في الناذر ؛ لأنّه لابد أن يكون قربة ، وهي لا تتحق‌ّق من الكافر ، وهذا عند مشهور الفقهاء ، وخالف في ذلك الحنابلة ، فقالوا بصحّة النذر من الكافر « 1 » . 8 - اعتباره في الذابح لتصحّ تذكية الحيوان عند الإماميّة ، وأجاز فقهاء المذاهب ذباحة الكتابي . ( انظر : تذكية ) 9 - اعتباره في الشفيع لو أراد الأخذ بالشفعة على المسلم . 10 - اعتباره في ملتقط اللقيط المسلم . 11 - اعتباره في ثبوت إحصان المقذوف . وهناك موارد أخرى اشترط في صحّتها الإسلام ، تذكر في محالّها . أسنان ( انظر : سن )

--> ( 1 ) كشاف القناع 6 : 273 ، ط الرياض .