السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

532

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ويستثنى من هذه الحق‌ّوق الحق‌ّوق الحكميّة ، وهي الحق‌ّوق الثابتة للأشخاص من دون أن يكون لهم حقّ إسقاطه ، كحقّ الولاية الثابتة للأب والجدّ على الصغير ، وحقّ الزوج في الاستمتاع ، وحقّ الجار وغيرها ، على اختلاف في بعضها كما سيأتي . والحق‌ّوق التي تعلّق بها حقّ الغير فيمنع صاحب الحقّ من التصرّف في حق‌ّه بإسقاط ونحوه ولو ببعضه ، كما لو كان للمفلس حقّ فقبض دونه قدراً أو وصفاً على جهة الإسقاط أو الإبراء ، كان للغرماء منعه ؛ لأنّه تصرّف في المال بما ينافي حق‌ّهم « 1 » . حقّ الحضانة : اختلف الفقهاء في جواز إسقاط حقّ الحضانة وانتقالها إلى الغير على قولين ، فذهب جمهور فقهاء المذاهب من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة والمالكية في قول ، وبعض الإماميّة إلى جواز الإسقاط ، وذهب مشهور المالكيّة ، وبعض الإماميّة إلى عدم جوازه ، وأنّها لا تسقط بذلك « 2 » . ( انظر : حضانة ) الولاية والوصاية على الصغير : ولاية الأب على الصغير لا تسقط بالإسقاط باتّفاق الفقهاء ؛ لأنّها جعل من الشارع « 3 » . واختلف الفقهاء في الوصي على قولين فيما لو قبل الوصيّة ومات الموصي ، فذهب الحنفيّة والمالكيّة والإماميّة إلى أنّها لا تسقط بالإسقاط « 4 » ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّه يجوز للوصي إسقاط حق‌ّه « 5 » .

--> بدائع الصنائع 5 : 7 . 297 : 247 . شرح منتهى الإرادات 2 : 260 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 316 . الفروق ( القرافي ) 1 : 195 - 197 . حاشية العدوي 6 : 99 . شرح المنهاج 4 : 325 . المنثور في القواعد 2 : 4 . ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 25 : 292 . ( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 102 . جواهر الكلام 31 : 283 . حاشية ابن عابدين 2 : 636 . منح الجليل 2 : 458 . المنثور في القواعد 2 : 54 . نهاية المحتاج 6 : 7 . 392 : 319 . شرح منتهى الإرادات 3 : 265 . المغني 7 : 625 . نيل المآرب بشرح دليل الطالب 2 : 309 . ( 3 ) انظر : مستمسك العروة 14 : 557 . نهج الفقاهة : 348 . بدائع الصنائع 5 : 152 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 160 . حاشية ابن عابدين 2 : 102 . المنثور في القواعد 3 : 393 . شرح منتهى الإرادات 2 : 526 . فتح العلي المالك 1 : 393 . ( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 303 . الدروس الشرعية 2 : 326 . جواهر الإكليل 2 : 327 . الهداية ( المرغيناني ) 4 : 258 . ( 5 ) المغني 6 : 141 ، ط الرياض . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 471 .