السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
530
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
خامساً - المسقط عنه : هو من كان عليه الحقّ ، ويشترط فيه أن يكون معلوماً في الجملة ، وإن كان في الأغلب كذلك إلّا أنّ الكلام في المجهول ، فاشترط فقهاء المذاهب في المبرأ أن يكون معلوماً ، فلو قال : « أبرأت رجلًا أو شخصاً ممّا لي قبله » لا يصحّ ، ومثله ما لو قال : « أحد غريمي » « 1 » . والمعروف عند فقهاء الإماميّة أنّ الإبراء إسقاط لا تمليك « 2 » ، وعليه لو كان له دين على اثنين فقال : ( ابرأت أحدكما ) صحّ وطولب بالبيان « 3 » . ( انظر : إبراء ) سادساً - محل الإسقاط : وهو المحلّ الذي يجري عليه التصرّف ، ويشمل الأعيان ومنافعها والديون والحقّوق ، وفيها ما يقبل الإسقاط ، وفيها ما لا يقبله ، وموارده كالآتي : 1 - الدَّين : يصحّ إسقاط كلّ دين ثابت في الذمّة ، ويصحّ إسقاط بعضه ، ويصحّ إسقاط الدين بعوض وإن اختلف في الصور والكيفيّة « 4 » . 2 - العين : إنّ الأعيان لا تقبل الإسقاط ، كالثياب والعقار والأرض والدواب ، إلّا أنّ بعض التصرّفات والإيقاعات التي أقرّها الشرع تكون سبباً في إسقاط الملك ، كالعتق والوقف والصلح على العين وإعراض المالك عن ملكه ، كما هو الحال فيما ينثر في الأعراس « 5 » .
--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 4 : 470 . التكملة 2 : 144 . حاشية العدوي 6 : 99 . نهاية المحتاج 4 : 428 . شرح منتهى الإرادات 2 : 521 - 522 . ( 2 ) المبسوط 2 : 403 . شرائع الإسلام 2 : 188 . مفتاح الكرامة 5 : 381 . جواهر الكلام 28 : 163 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 14 : 326 . ( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 314 . السرائر 3 : 176 . تذكرة الفقهاء 13 : 11 . جواهر الكلام 25 : 37 ، 38 . وانظر : المقنع : 375 . زبدة البيان : 450 . كشف اللثام 7 : 461 . حاشية ابن عابدين 2 : 653 . بدائع الصنائع 5 : 203 ، 6 . 214 : 44 . حاشية الدسوقي 3 : 220 . شرح منتهى الإرادات 3 : 222 ، 223 ، 521 . المهذّب 1 : 455 . شرح المنهاج 2 : 4 . 308 : 368 . الوجيز 1 : 177 . نهاية المحتاج 4 : 429 . المغني 7 : 576 . و 9 : 448 . الجمل على شرح المنهج 3 : 381 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 308 . قواعد الأحكام 2 : 177 . المهذب البارع : 3 : 47 . مسالك الأفهام 7 : 33 . الحدائق الناضرة 21 : 23 . 517 : 115 . جواهر الكلام 26 : 28 . 229 : 34 . 3 : 97 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 356 . حاشية ابن عابدين 3 : 323 . و 4 : 472 - 475 . تكملة حاشية ابن عابدين 2 : 44 ، 164 . شرح المنهاج 3 : 13 .