السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
524
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
عن وجهها في الصلاة « 1 » ، بل ادّعى بعض فقهاء المذاهب وجوبه في الصلاة والإحرام « 2 » ، وذهب المشهور من فقهاء الإماميّة إلى أنّه يكره للمرأة أن تستر وجهها إذا لم يمنع من القراءة وإلّا حرم « 3 » ، وكره بعض فقهاء المذاهب أن تصلّي المرأة وهي متنقّبة « 4 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : ستر ، صلاة ) ب - إسفار المرأة وجهها في الإحرام : اتّفق الفقهاء على حرمة ستر المرأة المحرمة وجهها ، بل ادّعى بعض الإماميّة الإجماع عليه « 5 » ، وقد تقدّم تفصيل ذلك في محظورات الإحرام . ( انظر : إحرام ) ج - إسفار المرأة وجهها للشهادة : يجوز للمرأة أن تسفر عن وجهها ليعرفها الشاهد - لها أو عليها - ويحصل العلم بأنّها فلانة ، بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك « 6 » ، وقد روي من طرق الإماميّة عن الإمام موسى بن جعفر ( ع ) إنّه قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها » « 7 » . وتفصيل ذلك يُبحث في محلّه . ( انظر : شهادة ، نظر )
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة 3 : 8 . التنقيح الرائع 1 : 183 . روض الجنان 2 : 582 . التمهيد ( ابن عبد البر ) 6 : 364 . المغني 1 : 639 ، ط الكتاب العربي . رد المحتار 1 : 375 - 379 . الشرح الصغير 1 : 285 . مغني المحتاج 1 : 185 . وانظر الفقه الإسلامي وأدلّته 1 : 584 - 593 . ( 2 ) التمهيد ( ابن عبد البر ) 6 : 364 . المغني 1 : 639 ، ط دار الكتاب العربي . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 108 - 109 . مدارك الأحكام 3 : 207 . الحدائق الناضرة 7 : 142 . ( 4 ) أسنى المطالب 1 : 179 . نهاية المحتاج 2 : 12 . كشاف القناع 1 : 268 . ( 5 ) منتهى المطلب 12 : 73 . جواهر الكلام 18 : 389 . المغني 3 : 311 ، ط دار الفكر . التمهيد ( ابن عبد البر ) 6 : 364 . ( 6 ) السرائر 2 : 126 . كفاية الأحكام 2 : 84 . الروضة البهية 3 : 135 . جواهر الكلام 40 : 138 . و 41 : 127 . تبيين الحقّائق 6 : 17 ، 18 . حاشية رد المحتار 6 : 10 ، ط دار الفكر . الفواكه ( الدواني ) 2 : 366 . حاشية الدسوقي 1 : 214 . و 4 : 194 . مغني المحتاج 4 : 447 . روضة الطالبين 5 : 366 ، 376 . مطالب أُولي النهى 5 : 14 ، 15 . الإنصاف 8 : 22 ، 30 . ( 7 ) وسائل الشيعة 27 : 407 ، ب 43 من الشهادات ، ح 3 .