السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

489

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ولا رهنها ولا هبتها ، ولا ترث عند جمهور فقهاء المذاهب « 1 » ، وعند الإماميّة ما دام الولد حيّاً « 2 » . وهل تعتق بعد موت سيّدها من كلّ المال أو من نصيب ولدها ، قولان : الأوّل : تعتق من كلّ المال ويزول الملك عنها ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 3 » . القول الثاني : تعتق من نصيب ولدها ، ذهب إليه الإماميّة « 4 » . 4 - استيلاد الذمّي أمته : لو وطأ الذمّي أمته فأولدها أو حملت منه دخلت في حكم أمهات الأولاد . ولو أسلمت بعد ذلك ففيه أقوال : الأوّل : بيعت عليه ، وهو قول بعض الإماميّة « 5 » . القول الثاني : يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة ، ولا يُمكّن من التصرّف فيها والتسلّط عليها ، وهو قول لبعض آخر من الإماميّة « 6 » . القول الثالث : تُستسعى في قيمتها جمعاً بين الحقّين ، وهو قول بعض الإماميّة « 7 » ، ورواية عن أحمد ، وهو قول أبي حنيفة « 8 » . القول الرابع : تعتق في الحال عند الشافعيّة ، وفي الرواية المعتمدة عند الحنابلة ، وعند المالكيّة تعتق ؛ إذ لا سبيل إلى بيعها ولا إلى إقرار ملكه عليه « 9 » . ثالثاً - ما تختص به المستولدة ( أمّ الولد ) : الأصل في أحكام أمهات الأولاد أنّها كأحكام الإماء في جميع الأمور ، وفي اختصاصها ببعض الأمور - على ما

--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 4 : 410 ، 411 . المغني 9 : 527 - 528 . بدائع الصنائع 4 : 130 . ( 2 ) الانتصار : 383 . الجامع للشرائع : 287 ، 407 . الدروس الشرعية 2 : 269 ، 432 . العروة الوثقى 6 : 312 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 108 . جواهر الكلام 34 : 378 - 379 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 4 : 410 ، 411 . المغني 9 : 527 . بدائع الصنائع 4 : 130 . ( 4 ) جواهر الكلام 34 : 379 - 382 . ( 5 ) المبسوط 6 : 188 . السرائر 3 : 22 . شرائع الإسلام 3 : 138 . تحرير الأحكام 4 : 285 . مسالك الأفهام 10 : 527 . جواهر الكلام 22 : 34 . 382 : 375 . ( 6 ) الخلاف 6 : 424 - 425 ، م 1 . المبسوط 6 : 190 . شرائع الإسلام 3 : 138 . تحرير الأحكام 4 : 285 . مسالك الأفهام 10 : 527 . جواهر الكلام 22 : 34 . 382 : 375 . ( 7 ) مختلف الشيعة 8 : 153 - 154 . جواهر الكلام 22 : 382 و 34 : 375 . ( 8 ) حاشية بن عابدين 5 : 398 . المغني 9 : 544 . ( 9 ) المغني 9 : 44 . حاشية ابن عابدين 5 : 398 .