السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
487
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
استيلاد أوّلًا - التعريف : لغةً : الاستيلاد مصدر استولد الرجل المرأة إذا أحبلها ، سواء أكانت حرّة أم أمة « 1 » . اصطلاحاً : يأتي الاستيلاد في كلمات الفقهاء بمعنيين : 1 - بمعنى قابلية الإحبال ، فيكون مقابلًا للعقم ، وبهذا يكون في الرجل والمرأة الحرّة والأمة « 2 » . 2 - بمعنى إحبال الرجل أمته « 3 » . ولذلك أحكام ذكرها الفقهاء تحت عنوان ( الاستيلاد ) أو ( أم الولد ) « 4 » . وسيقتصر البحث على الاستيلاد بهذا المعنى . ثانياً - الأحكام : لا خلاف في إباحة التسرّي ووطء الإماء « 5 » ؛ لقوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ » « 6 » ، وبالتالي إباحة الاستيلاد ، أي إحبال الأمة . تعرّض الفقهاء إلى عدّة من الأحكام المتعلّقة باستيلاد الأمة : 1 - ما يتحقّق به الاستيلاد : ذكر الإماميّة في تحقّق ثبوت الاستيلاد أُموراً نذكر منها : أ - أن تعلق من مولاها . ب - أن تعلق منه في ملكه . ج - أن تضع ما يظهر أنّه حمل ولو
--> ( 1 ) المصباح المنير : 671 . ( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 71 . إيضاح الفوائد 2 : 188 . كشف اللثام 7 : 494 . جامع المقاصد 13 : 315 ، جواهر الكلام 30 : 383 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الآعظم ) 2 : 90 . ( 4 ) المبسوط 6 ( الطوسي ) : 185 . المختصر النافع : 242 . شرائع الإسلام 3 : 138 . الروضة البهية 6 : 371 . المجموع 16 : 39 . روضة الطالبين 550 8 . مغني المحتاج 4 : 538 . المغني 12 : 488 . ( 5 ) مختلف الشيعة 7 : 253 ، جواهر الكلام 30 : 204 . المغني 9 : 527 ، 528 . ( 6 ) المؤمنون : 5 ، 6 .