السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

470

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

سنن الوضوء أم لا ، فذهب الحنفيّة « 1 » والمالكيّة « 2 » إلى أنّ الاستياك سنّة من سنن الوضوء ، وهو ظاهر عبارات فقهاء الإماميّة « 3 » ، ورأي للشافعيّة « 4 » . وذهب الحنابلة « 5 » إلى أنّ السواك سُنّة خارجة عن الوضوء متقدّمة عليه وليست منه ، وهو الرأي الأوجه عند الشافعيّة « 6 » . وذكر بعض فقهاء الإماميّة بأنّه سُنّة مقصودة في نفسها ؛ لأنّه يؤمر بالسواك غير المتطهّر كالحائض والنفساء كما يؤمر به المتطهّر « 7 » . 2 - الاستياك للصلاة : في الاستياك للصلاة ثلاثة أقوال : الأوّل : يتأكّد الاستياك عند كلّ صلاة ؛ لقوله ( ص ) : « لولا أن أشقّ على أُمتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة » ، صرّح به جمع من فقهاء الإماميّة « 8 » ، وهو قول للشافعيّة « 9 » . القول الثاني : لا يسنّ الاستياك للصلاة ، بل للوضوء ، فلو أتى به عند الوضوء لا يسنّ له أن يأتي به عند الصلاة ؛ لقوله ( ص ) : « لأمرتهم بالسواك مع كلّ وضوء » ، وهو رأي الحنفيّة « 10 » . القول الثالث : يندب الاستياك لصلاة - فرض أو نفل - بعدت عن الاستياك بالعرف ، فلا يندب أن يستاك لكلّ صلاة ما لم يبعد ما بينهما عن الاستياك ، وهو قول المالكيّة « 11 » ، ورواية عند الحنفيّة « 12 » . 3 - الاستياك للصائم : اتفق الفقهاء « 13 » على أنه لا بأس بالاستياك للصائم أوّل النهار ، بل صرّح كثير منهم باستحبابه للصائم ، ولكن اختلفوا

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 105 . ( 2 ) الشرح الصغير 1 : 124 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 2 : 118 . ( 4 ) نهاية المحتاج 1 : 162 . المجموع 1 : 272 . ( 5 ) كشاف القناع 1 : 62 . الإنصاف 1 : 117 . ( 6 ) نهاية المحتاج 1 : 162 - 163 . ( 7 ) مشارق الشموس 1 : 132 ( حجرية ) . ( 8 ) الدروس الشرعية 1 : 129 . رسائل الكركي 1 : 132 . الروضة البهية : 328 . مسالك الأفهام 2 : 21 . ( 9 ) تحفة المحتاج مع حاشيته 1 : 226 . ( 10 ) حاشية ابن عابدين 1 : 105 . حاشية الطحطاوي على الدر 1 : 69 . ( 11 ) الشرح الصغير 1 : 126 . ( 12 ) حاشية ابن عابدين 1 : 106 . ( 13 ) جواهر الكلام 16 : 262 . نيل الأوطار 1 : 128 . المغني 1 : 80 . حاشية ابن عابدين 2 : 175 . الشرح الصغير 1 : 716 . المجموع 1 : 277 .