السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
458
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الحنابلة والصحيح عند الشافعيّة « 1 » . القول الثالث : إن كان الحرير ظاهراً حرم لبسه ، وإن استتر لم يحرم ، وهو قول للشافعيّة « 2 » . 3 - استهلاك الطيب في طعام المُحرِم : صرّح بعض الفقهاء بأنّه لو استهلك الطيبُ في المأكول والمشروب بحيث زالت أوصافه - من الطعم والرائحة واللون - فلا فدية على المحرم في استعماله حينئذٍ « 3 » . 4 - ارتفاع حنث اليمين باستهلاك متعلّقه : لو حلف أن لا يأكل شيئاً ثمّ مزجه بغيره حتى استهلك فيه فقد صرّح الفقهاء بأن يجوز أكله حينئذٍ ولم يحنث بذلك « 4 » . 5 - استهلاك المسكر في مائع آخر : إذا خلط الخمر بالماء أو بغيره من المائعات المحلّلة واستهلك الخمر فيها فهل يحرم شرب هذا الخليط ما دام الخمر فيها أم ترتفع الحرمة لاستهلاك الخمر ؟ فيه عدّة أقوال : الأوّل : تحريم الطعام الذي مزج بالخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع وإن قلّ ، وهو مذهب الإماميّة ولهم في ثبوت الحدّ بشربه وجهان « 5 » . القول الثاني : إنّه لو خلطت الخمر بالماء فإن كانت غالبة حُدَّ شاربها ، وإن كان الماء غالباً لا يُحدّ إذا سكر ؛ لأنّ المغلوب يصير مستهلكاً بالغالب إذا كان من خلاف جنسه والحكم للغالب ، وهو مذهب الحنفيّة « 6 » . القول الثالث : إنّه لو استهلك المسكر في الماء فشربه لم يُحدّ ، وهو مذهب الحنابلة « 7 » .
--> ( 1 ) المغني 1 : 662 . المجموع 4 : 438 . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 115 . ( 2 ) المجموع 4 : 438 . ( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 7 : 314 . مدارك الأحكام 7 : 326 . جواهر الكلام 18 : 323 . الأُم 2 : 152 . فتح العزيز 7 : 458 . المجموع 7 : 273 . بدائع الصنائع 2 : 191 . ( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 6 : 240 ، 241 . المهذب ( ابن البراج ) 2 : 419 . جواهر الكلام 35 : 299 . مغني المحتاج 4 : 340 . بدائع الصنائع 3 : 63 . الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 114 . المغني 11 : 314 ، ط دار الكتاب العربي . ( 5 ) جواهر الكلام 36 : 354 . مستند الشيعة 15 : 228 . فقه الصادق 25 : 480 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 4 : 38 . بدائع الصنائع 7 : 40 . المبسوط ( السرخسي ) 24 : 35 . ( 7 ) كشاف القناع 6 : 117 - 118 .