السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

456

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

استنقاء ( انظر : استنجاء ) استهزاء ( انظر : استخفاف ) استهلاك أوّلًا - التعريف : لغةً : هلاك الشيء وإفناؤه ، واستهلك المال : أنفقه وأنفده « 1 » . اصطلاحاً : يطلق الاستهلاك في اصطلاح الفقهاء إضافة إلى معناه اللغوي على تفرُّق أجزاء المستهلَك واختلاطه في المستهلك فيه بصورة لا يمكن إفراده بالتصرُّف ، كاستهلاك السمن في الخبز ، أو كاستهلاك أجزاء الدم في الماء « 2 » . ثانياً : الحكم الإجمالي ومواطن البحث : إنّ المستهلك يفقد حكمه الأوّلي ويتصف بحكم المستهلك فيه ، إلا إذا طرأت ظروف خاصة . وفيما يلي نشير إلى أهم أحكام الاستهلاك بحسب موارده : 1 - الاستهلاك في باب الطهارة : أ - استهلاك الماء المستعمل في الطهارة بماء آخر : ذكر بعض الفقهاء من أنّه لو وقع ماء مستعمل في الطهارة في ماء آخر واستُهلك فيه فإنّه تجوز الطهارة به

--> ( 1 ) لسان العرب 15 : 117 . القاموس المحيط 3 : 474 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 23 . جواهر الكلام 37 : 165 . المجموع 2 : 217 . و 7 : 273 .