السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

447

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وأمّا غير الماء فاشترطوا فيه عدّة أُمور وهي : 1 - الطهارة : فلا يصحّ الاستنجاء بالنجس ، ذهب إليه الإماميّة « 1 » والحنفيّة « 2 » والمالكيّة « 3 » . 2 - البكارة : بأن يكون ما يستنجى به بكراً ، أي غير مستعمل في الاستنجاء قبل ذلك - ومصب كلامهم في الأحجار - ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 4 » . 3 - أن يكون قالعاً للنجاسة ( منقّياً ) : فلا يجزي الجسم الصقيل الذي يزلق عن النجاسة ، قال به فقهاء الإماميّة « 5 » ، وكذا الحنفيّة « 6 » والمالكيّة « 7 » . 4 - الجفاف : ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 8 » ، وكذا الحنفيّة « 9 » والمالكيّة « 10 » إلّا أنّهما عبّرا عنه : بأن يكون يابساً ، وعبّر غيرهم بدل اليابس بالجامد « 11 » . وزاد الحنفية والمالكية شرطين آخرين وهما : أن لا يكون مؤذياً ، ولا محترماً . والمحترم عندهم ثلاثة أصناف : أ - المحترم لكونه مطعوماً . ب - المحترم لكونه حقّ للغير . ج - المحترم لشرفه « 12 » . وأما فقهاء الإمامية ، فقد ذكر جمع منهم أنّ ممّا لا يستنجى به هو : 1 - الأعيان النجسة : كالميتة ، وتلحق بها الأعيان المتنجسة ، كالحجر المتنجس

--> ( 1 ) منتهى المطلب 1 : 276 . مفتاح الكرامة 1 : 47 . مستمسك العروة 2 : 218 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 226 . فتح القدير 1 : 148 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 1 : 113 . العدوي على الخرشي 1 : 151 . ( 4 ) النهاية : 10 . المهذّب 1 : 40 . الوسيلة : 47 . السرائر 1 : 96 . شرائع الإسلام 1 : 19 . الجامع للشرائع : 27 . قواعد الأحكام 1 : 3 . رياض المسائل 1 : 207 . ( 5 ) مدارك الأحكام 1 : 173 . جواهر الكلام 2 : 53 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 1 : 226 . فتح القدير 1 : 148 . ( 7 ) حاشية الدسوقي 1 : 113 - 114 . ( 8 ) منتهى المطلب 1 : 280 . تذكرة الفقهاء 1 : 127 . نهاية الإحكام 1 : 88 . الروضة البهية 1 : 83 . ( 9 ) فتح القدير 1 : 148 . ( 10 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 113 . ( 11 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 112 . ( 12 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 113 . فتح القدير 1 : 148 . حاشية ابن عابدين 1 : 226 ، 229 . العدوي على الخرشي 1 : 151 . نهاية المحتاج 1 : 131 . كشاف القناع 1 : 65 . غنية المتملي : 39 . فتح القدير 1 : 150 . نهاية المحتاج 1 : 132 - 133 . كشاف القناع 1 : 58 . المغني 1 : 117 .