السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

436

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

فقالوا : لا يبطل به الصوم « 1 » . وفي ترتّب الكفّارة على فساد الصوم به ، قولان : الأوّل : وجوب الكفّارة مع القضاء ، وهو مذهب الإماميّة « 2 » ، ومعتمد المالكيّة ، ورواية عن أحمد ، ورواية عن الشافعيّة « 3 » . الثاني : لا تجب فيه الكفّارة ، ذهب إليه الحنفيّة والشافعيّة ، وهو أحد قولي الحنابلة « 4 » . أمّا الإمناء بالنظر أو بسبب القبلة ونحوها ، ففيه تفصيل في إفساده للصوم وإيجاب القضاء وعدمه ، يأتي بحثه في محلّه . ( انظر : صوم ) الثالث : فساد الاعتكاف : في بطلان الاعتكاف بالاستمناء تفصيل وخلاف بين الفقهاء ، فذهب الإمامية إلى إفساد الاستمناء للاعتكاف إذا وقع نهاراً بأيّ وسيلة وقع ؛ لأنّ كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ؛ لأنّ الصوم من شروط الاعتكاف ، والاستمناء يفسد الصوم « 5 » ، إلّا أنّهم اختلفوا في إفساده لو وقع ليلًا « 6 » ، ووافقهم المالكيّة والحنابلة « 7 » ، ولم يفرّقوا بين وقوعه في الليل أو النهار . وذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشافعيّة إلى بطلان الاعتكاف بالاستمناء باليد ، ، ولا يبطل إذا كان الاستمناء بالنظر والتفكير عند الحنفيّة والشافعيّة « 8 » .

--> ( 1 ) شرح العناية بهامش فتح القدير 2 : 64 . الفتاوى الهندية 1 : 205 . ( 2 ) انظر : مدارك الأحكام 6 : 77 . مستمسك العروة 8 : 339 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 117 - 118 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 1 : 529 . الشرح الصغير 2 : 94 . المغني 3 : 50 ، 337 . المجموع 6 : 322 . مغني المحتاج 1 : 430 . ( 4 ) انظر : حاشية الدسوقي 1 : 529 . الشرح الصغير 2 : 94 . المغني 3 : 50 ، 337 . المجموع 6 : 322 . مغني المحتاج 1 : 430 . ( 5 ) انظر : الروضة البهية 2 : 155 - 157 . مدارك الأحكام 6 : 348 . رياض المسائل 5 : 526 . ( 6 ) انظر : الخلاف 2 : 238 ، م 113 . شرائع الإسلام 1 : 219 . العروة الوثقى 3 : 695 ، م 3 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 406 ، م 1 ، منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 292 ، م 1078 . ( 7 ) مواهب الجليل 2 : 456 . الكافي 1 : 504 . كشاف المخدرات : 166 . ( 8 ) الفتاوى الهندية 1 : 213 . المبسوط ( السرخسي ) 3 : 123 . مواهب الجليل 2 : 456 . الجمل 2 : 363 . إعانة الطالبين 2 : 263 . شرح الروض 1 : 334 . نهاية المحتاج 3 : 214 . الكافي 1 : 504 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 101 .