السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
426
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أشواط الطواف ، والمستحبّ استلامه بجميع البدن ، فإن لم يتمكّن فببعضه ، كما صرّح به جمع من فقهاء الإمامية « 1 » ، وذلك للروايات ، منها ما روي بطرقهم عن الإمام الصادق ( ع ) قال : « إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه . . . ثمّ استلم الحجر وقبّله . . . » « 2 » . استلام النساء للركن والحجر : النساء لا يختار لهنّ الاستلام ولا التقبيل ، فإنّ هذا الحكم مختصّ بالرجال باتّفاق الفقهاء « 3 » ، بل إذا حاذين الحجر أشرن إليه . وقد روي من طريق الإمامية عن الإمام الصادق ( ع ) عن آبائه ( عليهمالسلام ) في وصيّة النبي ( ص ) لعلي ( ع ) ، قال : « يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال : ولا استلام الحجر » « 4 » ، وفي رواية أخرى عنه ( ع ) ، أنّه قال : « إنّما الاستلام على الرجل وليس على النساء بمفروض » « 5 » . 2 - استلام قبر النبي ( ص ) والأئمة المعصومين ( عليهمالسلام ) عند الزيارة : اختلف الفقهاء في حكم وضع اليد على قبر النبي ( ص ) والأئمة المعصومين ( عليهمالسلام ) وقبور الأولياء ، بقصد التبرك ، فيرى الشافعية في المذهب ، وأحمد في رواية أنّه يكره استلام القبر ( قبر النبي ( ص ) ) باليد ، واستثنى بعضهم من هذا الحكم ما إذا قصد به التبرك فلا كراهة « 6 » . وذهب الحنفية في قولٍ ، والحنابلة في المذهب إلى أنّ وضع اليد على القبر لا بأس به ، وفي غاية المنتهى : « لا بأس بلمس قبر بيدٍ ، لا سيّما مَن يرجى بركته » « 7 » ، وفي كشّاف القناع :
--> ( 1 ) المهذّب 1 : 233 . قواعد الأحكام 1 : 428 . الروضة البهية 2 : 254 - 255 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 313 - 314 ، ب 12 ، من الطواف ، ح 1 . ( 3 ) المقنع : 226 . أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 32 . الحاوي في فقه الشافعي 4 : 136 . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 330 . ب 18 ، من الطواف ، ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 329 ، ب 18 ، من الطواف ، ح 2 . ( 6 ) المجموع 5 : 311 . مغني المحتاج 1 : 364 . المغني 3 : 559 . ( 7 ) غاية المنتهى 1 : 259 .