السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

38

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

المسلمين وأهل الكتاب التي ذكرها الفقهاء في كتاب الجهاد هو أن يكفّوا الأذى عن المسلمين كالزنى بنسائهم والسرقة لأموالهم والإعانة في قتالهم وإيواء الجواسيس وغيره « 1 » ، وتفصيل ذلك يبحث في محلّه . ( انظر : أهل الذمة ) 7 - حرمة إيذاء الذمّي : إذا أُجري عقد الذمّة بين إمام المسلمين وأهل الكتاب صار أهل الكتاب أهل ذمّة ، فعليهم الالتزام ببعض الأُمور ، كما أنّ لهم بعض الحقوق ، ومن هذه الحقوق هو ما صرّح بعض فقهاء المذاهب من وجوب كفّ الأذى عنهم وحرمة إيذائهم « 2 » ، حتى أنّ الفقهاء جعلوا على المسلم إذا قتل ذمّياً ديةً مقدَّرة « 3 » ، وتفصيل ذلك يبحث في مصطلح ( أهل الذمّة ) . 8 - كراهة دخول المسجد لمن أكل شيئاً مما يتأذّى الناس منه : يكره دخول المسجد لمَن كان في فمه رائحة بصل أو ثوم أو غيرهما من الروائح المؤذية لئلا يؤذي غيره برائحته واستُدلّ له بما روي من الأخبار « 4 » ، منها ما عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : « من أكل ثوماً أو بصلًا فليعتزلنا » أو قال : « فليعتزل مسجدنا » « 5 » « 6 » . كما روي عن طريق الإماميّة عن الإمام علي ( ع ) قال : « من أكل شيئاً من المؤذيات فلا يقربنّ المسجد » « 7 » . 9 - فدية الحلق في الإحرام بسبب الأذى : قال تعالى : « وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » « 8 » . وقد روي عن كعب بن عجرة : أنّ النبي ( ص ) قال له حين رأى هوامَّ رأسه : « أيؤذيك هوامُّ رأسك ؟ » قال : قلت : نعم ، قال : « فاحلق ، وصم ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك

--> ( 1 ) المختصر النافع : 135 . شرائع الإسلام 1 : 329 - 330 . المغني 10 : 596 - 597 . الأحكام السلطانية 1 : 158 . ( 2 ) إعانة الطالبين 4 : 325 . حاشية ابن عابدين 6 : 730 ، ط المكتبة التجارية . ( 3 ) رياض المسائل 14 : 188 - 190 . جواهر الكلام 43 : 38 - 41 . المغني 9 : 528 ، ط دار الفكر . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 427 . جواهر الكلام 14 : 126 . ( 5 ) صحيح البخاري 2 : 329 ، ط السلفية . صحيح مسلم 1 : 394 ، ط الحلبي . ( 6 ) المجموع 2 : 174 . مغني المحتاج 1 : 236 . ( 7 ) التهذيب 3 : 255 ، ح 708 . ( 8 ) البقرة : 196 .