السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
375
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
استعمال أوّلًا - التعريف : لغةً : طلب العمل من شخص ، أو جعله عاملًا على بلد أو عمل بمعنى توليته عليه ، أو بمعنى التصرّف في الشيء وإعماله فيما هو معدّ له ، كاستعمال الثوب في اللبس والارتداء « 1 » . اصطلاحاً : لا يخرج عن معناه اللغوي ، نعم يطلق لدى الأُصوليين - في باب الألفاظ - على خصوص إرادة المعنى من اللفظ « 2 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : يختلف حكم الاستعمال بحسب المعنى المقصود منه ، والبحث فيه كما يلي : 1 - الاستعمال بمعنى التصرّف : للاستعمال بهذا المعنى موارد كثيرة في الفقه نذكر منها ما يلي : أ - استعمال الماء : ذهب فقهاء الإماميّة والمالكيّة إلى أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر من الحدث والخبث ، فيجوز استعماله في تطهير النجاسات العينية ، كما يجوز استعماله في الوضوء والغسل مرة أُخرى « 3 » . وذهب الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة « 4 » إلى القول بأنّه طاهر بنفسه غير مطهّر لغيره على تفصيل في المسألة ، كما اختلف الفقهاء في حكم الماء المستعمل لإزالة الخبث على تفصيل يأتي ذكره في محلّه . ( انظر : ماء مستعمل ) ب - استعمال الطيب : يستحبّ استعمال الطيب باتّفاق الفقهاء ، واستثني من ذلك بعض الموارد التي يكون فيها الطيب محرّماً كما في الإحرام والحداد
--> ( 1 ) لسان العرب 9 : 400 . المصباح المنير : 430 . ( 2 ) جواهر الكلام 1 : 358 . العروة الوثقى 1 : 99 - 100 . مراقي الفلاح 1 : 14 ، ط العثمانية . حاشية الدسوقي 1 : 41 ، ط دار الفكر . ( 3 ) جواهر الكلام 1 : 358 . الشرح الصغير 1 : 37 - 40 . ( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 69 وما بعدها . مغني المحتاج 1 : 20 وما بعدها . المغني 1 : 15 وما بعدها .