السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

372

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

حكم أهل الشرك هو الظاهر « 1 » . ( انظر : بغاة ) ج - الاستعانة بالكهانة والسحر والشعوذة : صرّح الفقهاء بحرمة الكهانة ، وقال بعض فقهاء الإماميّة : يحرم تعلّم الكهانة وتعليمه « 2 » ، وقال بعض آخر بحرمة الرجوع إلى الكاهن والعمل بقوله وترتيب الأثر عليه « 3 » . وقد أجمع فقهاء المذاهب على أنّ إتيان الكاهن للسؤال عن عواقب الأمور حرام ، وأنّ التصديق بما يقوله كفر « 4 » ؛ لما ورد عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : « من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد ( ص ) » « 5 » . وكذا تحرم الاستعانة بالسحر عند الإماميّة في الجملة « 6 » ؛ للإجماع « 7 » ، بل حرمته من الضروريات « 8 » ، خصوصاً مع ترتّب عنوان محرّم عليه « 9 » . وقد ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أن تعلم السحر حرام وكفر ، ومن الحنفيّة من استثنى أحوالًا ، فنقل ابن عابدين عن ذخيرة الناظر أنّ تعلمه لردّ فعل ساحر أهل الحرب فرض ، وأنّ تعلّمه ليوفق بين زوجين جائز « 10 » ، وردّه بعض الحنفيّة بأنّ النبي ( ص ) قال : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » « 11 » . والتولة شيء كانوا يصنعونه يزعمون أنّه يحبب المرأة إلى زوجها .

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 3 : 416 . حاشية الدسوقي 4 : 299 . التاج والإكليل 6 : 278 . المهذب 2 : 220 . نهاية المحتاج 7 : 387 . المغني : 8 : 111 . كشاف القناع 6 : 164 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 15 - 15 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 12 : 145 . انظر : إيضاح الفوائد 1 : 406 . جامع المقاصد 4 : 31 . مفتاح الكرامة : 12 : 230 . جامع المدارك 3 : 25 . ( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 418 . مستند تحرير الوسيلة 1 : 424 . ( 4 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 30 : 172 ( 5 ) أخرجه أحمد بن حنبل 2 : 429 . الحاكم في المستدرك 1 : 8 من حديث أبي هريرة ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ( 6 ) الدروس الشرعية 3 : 163 . تحرير الوسيلة 1 : 58 ، م 16 . ( 7 ) انظر : مصباح الفقاهة 1 : 283 . مستند تحرير الوسيلة 1 : 415 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 75 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 257 . ( 9 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 267 ، 273 . ( 10 ) فتح القدير 4 : 408 . حاشية ابن عابدين 1 : 31 . كشاف القناع 6 : 186 . الفروق ( القرافي ) 4 : 153 . 152 ، 159 ، 165 . ( 11 ) أخرجه الحاكم في المستدرك 4 : 217 ، ط دائرة المعارف العثمانية ، من حديث ابن مسعود ، وصححه ووافقه الذهبي .