السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
361
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
القول الثاني : للزوج منع المرأة من الحجّ ، لأنّ في ذهابها تفويت حقّ الزوج وحقّ العبد مقدَّم ، فإن خافت العجز البدني بقول طبيبين عدلين لم يشترط إذن الزوج حينئذٍ وهو القول الصحيح عند الشافعيّة « 1 » . هذا كلّه في الحجّ الواجب ، وأما الحجّ النفل فقد أجمع الفقهاء على أنّه ليس لها الخروج إلا بإذنه ، واستُدلّ له بأنّ حقّ الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب « 2 » ، وبما روي من طرق الإماميّة من أنّ إسحاق بن عمار سأل الإمام الرضا ( ع ) عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها : حجّتي من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : « نعم ويقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليَّ في هذا » « 3 » . 3 - اعتبار عدم اعتدادها : اشترط فقهاء المذاهب في استطاعة المرأة ووجوب الحجّ عليها أن لا تكون معتدّة عن طلاق أو وفاة مدة إمكان السير وهذا الشرط متفق عليه في الجملة بينهم « 4 » ، وقد خالفهم فقهاء الإماميّة في ذلك فلم يشترطوه « 5 » . وهذا الشرط شرط أداء عند الحنفية ، وشرط وجوب عند جمهور فقهاء المذاهب « 6 » . وأباح الشافعية للمطلّقة البائن الخروج للحجّ في عدّتها « 7 » . استظلال ( انظر : تظليل )
--> ( 1 ) المجموع 8 : 328 . الأُم 2 : 117 . نهاية المحتاج 2 : 383 . مغني المحتاج 1 : 536 . ( 2 ) المغني 3 : 195 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 400 ، 1392 . من لا يحضره الفقيه 2 : 268 ، 1307 . انظر الاستدلال به : تذكرة الفقهاء 7 : 87 - 88 . جوهر الكلام 17 : 333 . ( 4 ) انظر : مواهب الجليل 2 : 526 . مغني المحتاج 1 : 536 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 38 . ( 5 ) السرائر 1 : 622 . المعتبر 2 : 761 . تذكرة الفقهاء 7 : 88 - 89 . مدارك الأحكام 7 : 92 - 93 . جواهر الكلام 17 : 335 . صراط النجاة ( التبريزي ) 4 : 277 . ( 6 ) المسلك المتقسط : 39 . حاشية ابن عابدين 2 : 200 . مواهب الجليل 2 : 526 . ( 7 ) مغني المحتاج 1 : 536 .