السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
355
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أبتر . قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » « 1 » . القول الثاني : عدم وجوب الحجّ ، حيث أنّه يشترط في تحقّق وجوب الحجّ أن يملك المكلَّف ما يحصل به الزاد ووسيلة النقل « 2 » ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب . ب - اعتبار الاستطاعة المالية لمؤونة العيال في مدّة السفر : يشترط في حصول الاستطاعة - مضافاً إلى مؤونة الذهاب والإياب - وجود ما يموّن به عياله في مدّة الذهاب والإياب ، وهو مذهب الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب « 3 » ، واستدل له بما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : « كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت » « 4 » ، وبما روي من طرق الإماميّة من الأخبار ، منها : ما روي عن الإمام الصادق ( ع ) أنّه قال : « وحجّ البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلًا ، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّه » « 5 » . وقد خالف في ذلك المالكيّة فقالوا : ( يبيع في زاده داره . . وغيرها مما يباع على المفلس من ماشية وثياب . . وخادمه وكتب العلم ولو محتاجاً إليها وإن كان يترك ولده وزوجته لا مال لهم ، فلا يراعي ما يؤول إليه أمره وأمر أهله وأولاده في المستقبل وإن كان يصير فقيراً لا يملك شيئاً ، أو يترك أولاده ونحوهم للصدقة ، إن لم يخش هلاكاً فيما ذكر أو شديد أذى ) « 6 » . ج - الرجوع إلى كفاية : اختلف الفقهاء في اشتراط الرجوع
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 39 - 40 ، ب 10 من وجوب الحجّ ، ح 1 . ( 2 ) فتح القدير 2 : 21 . مختصر خليل والشرح الكبير 2 : 7 - 8 . التاج والإكليل ومواهب الجليل 2 : 505 . المغني 3 : 220 . ( 3 ) مستند الشيعة 11 : 33 - 34 . جواهر الكلام 17 : 273 . الهداية وفتح القدير 2 : 127 . بدائع الصنائع 2 : 78 . شرح المنهاج 2 : 87 . شرح الغزي 1 : 527 . الفروع 3 : 230 . المغني 3 : 222 . ( 4 ) سنن أبي داوود 2 : 321 - تحقيق الدعاس . الحاكم 1 : 415 ، ط دائرة المعارف العثمانية . انظر الاستدلال به : مغني المحتاج 1 : 464 . المغني 3 : 171 ، ط دار الكتاب العربي . ( 5 ) الخصال : 606 . وسائل الشيعة 11 : 38 ، ب 9 من وجوب وشرائط الحجّ ، ح 4 . انظر الاستدلال به : مستند الشيعة 11 : 34 . جواهر الكلام 17 : 274 . ( 6 ) انظر : شرح الرسالة وحاشية العدوي 1 : 456 . الشرح الكبير ( الدردير ) وحاشية الدسوقي 2 : 7 .