السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

342

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ثالثاً - بيع الدهن النجس للاستصباح : اختلف فقهاء الإماميّة هنا فذهب بعضهم إلى الحرمة والبطلان « 1 » ، وذهب البعض الآخر إلى الجواز للمنفعة المحلّلة وهو مذهب الحنفيّة أيضاً « 2 » ، وعليه تجوز المعاوضة على الدهن المتخذ من الميتة للاستصباح . ويظهر من المالكيّة المنع « 3 » ، واشترط الشافعيّة في المبيع الطهارة ومنعوا من صحّة بين نجس العين سواء أمكن تطهيره بالاستحالة أو لا ، وكذا ظاهر الحنابلة « 4 » . وأمّا الدهن المتنجّس فذهب بعض الإماميّة إلى جواز بيعه مطلقاً « 5 » ، ولهم أقوال أُخر تطلب في محلّها ، وأمّا المالكيّة والشافعيّة فاشترطوا إمكان تطهيره في جواز بيعه « 6 » . والتفاصيل تطلب في محلّها . ( انظر : نجاسة ) رابعاً - آداب الاستصباح : ذكر الفقهاء جملة من آداب الاستصباح بصورة عامّة منها : 1 - يستحبّ إطفاء المصباح عند النوم ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 7 » . 2 - يكره السراج في القمر والشمس ، ذكره بعض الإمامية « 8 » . 3 - يستحبّ إسراج السراج قبل غروب الشمس ، ذكره بعض الإماميّة « 9 » أيضاً . ( انظر : سراج )

--> ( 1 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 5 ، م 1 . ( 2 ) المكاسب المحرمة ( الخميني ) 1 : 86 . كلمة التقوى 4 : 10 . فتح القدير والعناية بهامشه 5 : 357 ، 359 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 40 : 102 . ( 3 ) انظر : حاشية الدسوقي 1 : 60 وما بعدها . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 40 : 102 . ( 4 ) مغني المحتاج 2 : 11 . ( 5 ) مصباح الفقاهة 1 : 111 ، 113 . ( 6 ) حاشية الدسوقي 1 : 60 وما بعدها . مغني المحتاج 2 : 11 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 40 : 102 - 103 . ( 7 ) فتح الباري 11 : 85 - 86 ، ط السلفية . شرح الزرقاني على مختصر خليل 4 : 302 . الآداب الشرعية ( ابن مفلح ) 3 : 261 . ( 8 ) وسائل الشيعة 5 : 321 ، ب 12 من أحكام المساكن ، ح 1 ، 2 . جامع أحاديث الشيعة 16 : 844 . ( 9 ) الكافي 6 : 532 . كشف الغطاء 3 : 95 . التحفة السنية : 317 .