السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
327
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
غيرها من الصلوات ، ونحو ذلك . الثالث : وهو أفضلها ، الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين - بكيفية سيأتي بيانها - بلا فرق في ذلك بين أهل القرى والأمصار والبوادي والمسافرين ، ويسنّ لهم جميعاً الصلاة والخطبتان ، وتستحبّ للمنفرد الصلاة دون الخطبة . وقال المالكيّة « 1 » : الاستسقاء بالدعاء سنّة ، سواء اقترن بصلاة أو لا ، ولا يخرج إلى المصلّى إلا عند الحاجة الشديدة إلى الغيث ، كما فعله رسول الله ( ص ) . واختلف فقهاء الحنفيّة ؛ فذهب أبو حنيفة إلى تفضيل الدعاء والاستغفار في الاستسقاء ؛ لأنّه سنّة . وأما الصلاة فرادى فهي مباحة للاستسقاء وليست بسنّة لفعل النبي ( ص ) لها مرّة وتركها أُخرى « 2 » . وذهب محمد بن الحسن إلى أنّ لاستسقاء يكون بالدعاء أو بالدعاء والصلاة ، والكلّ عنده سنة ، وبمرتبة واحدة « 3 » . واختلف النقل عن أبي يوسف « 4 » ، لكن رجّح ابن عابدين أنّه مع محمد « 5 » . ثالثاً - كيفية صلاة الاستسقاء : المعروف بين فقهاء الإماميّة « 6 » أنّ صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيد ؛ يأتي في الركعة الأُولى بعد قراءة الحمد والسورة بخمس تكبيرات تتخلّلها خمسة قنوتات ، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات يستغفر في القنوتات ، ويستعطف الله ، ويطلب منه نزول الرحمة ، وإرسال الغيث ، ولا أذان لها ولا إقامة ، بل يقول المؤذن : ( الصلاة ) ثلاثاً « 7 » ، وتصلّى جماعة وفرادى « 8 » . واختلف الفقهاء في الخطبة بعدها ؛ فذهب بعضهم إلى أنّها خطبتان كما في صلاة العيد « 9 » ، واستظهر
--> ( 1 ) مواهب الجليل 2 : 205 ، ط ليبيا . حاشية الرهوني 2 : 190 . الشرح الصغير ( الدردير ) 1 : 537 . ( 2 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 300 . حاشية ابن عابدين 1 : 791 . ( 3 ) فتح القدير 1 : 438 . ( 4 ) شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 1 : 440 ، ط بولاق . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 567 . ( 6 ) انظر : المقنعة : 207 . المبسوط 1 : 134 . الخلاف 1 : 685 . تذكرة الفقهاء 4 : 204 ، 211 . منتهى المطلب 6 : 115 - 116 . جواهر الكلام 12 : 152 . تحرير الوسيلة 1 : 245 . ( 7 ) انظر : المعتبر : 224 . تذكرة الفقهاء 4 : 211 . جواهر الكلام 12 : 152 . تحرير الوسيلة 1 : 245 . ( 8 ) المعتبر : 224 . تذكرة الفقهاء 4 : 212 . تحرير الوسيلة 1 : 245 . ( 9 ) المعتبر : 224 . تذكرة الفقهاء 4 : 215 . ذكرى الشيعة 4 : 257 . روض الجنان 2 : 867 .