السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

317

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

خامساً - موانع الاسترداد : يسقط حقّ الاسترداد لعدّة أسباب منها : 1 - تلف العين ، فيعتبر تلفها مانعاً من استردادها من قبل صاحبها إذا كانت أمانة ، ويسقط معه الضمان أيضاً ، ومثال ذلك ما لو كانت العين بيد الوكيل وعامل القراض وكذلك الوديعة والعارية ، وكذا الحال في الموهوب الذي أتلفه الموهوب له كلّه أو بعضه بحيث لا يصدق عليه عرفاً أنّه عينه « 1 » . وقد يسقط حقّ الاسترداد لصاحب العين مع بقاء الضمان ، فيكون مَن كانت بيده ضامناً سواءً كان ذلك بالمثل أو القيمة ، ومثال ذلك في المغصوب لو أتلفه الغاصب والمبيع في البيع الفاسد « 2 » . ( انظر : ضمان ) 2 - قد يكون القبض سبباً لسقوط حقّ الاسترداد ، كما هو في الهبة لذي رحم إذا قبّضها إياه ، وكذلك للأجنبي مع التلف « 3 » . ( انظر : هبة ) سادساً - عود حقّ الاسترداد بزوال المانع : إذا زال المانع من الاسترداد يعود حقّ الاسترداد لمن كان ثابتاً له ، ومن أمثلة ذلك المال المقبوض بالبيع الفاسد إذا كان تعذّر الردّ مانعاً للاسترداد فإنّه مع ارتفاع التعذّر يكون بإمكان صاحبها الأوّل أن يستردّها ؛ لأن حقّ الاسترداد له وقد عاد « 4 » .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 408 . جواهر الكلام 28 : 185 . منح الجليل 4 : 106 . بدائع الصنائع 6 : 128 ، 129 . تبيين الحقائق 5 : 98 . منتهى الإرادات 2 : 526 ، 337 ، 455 . مغني المحتاج 2 : 403 . الهداية ( المرغيناني ) 3 : 203 ، 215 ، 220 . جواهر الإكليل 2 : 104 ، 130 ، 145 . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 366 ، 364 ، 395 . ( 2 ) وسيلة النجاة 2 : 277 ، 290 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 294 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 407 - 408 . وسيلة النجاة 2 : 129 ، م 8 . جواهر الكلام 28 : 183 ، 186 . بدائع الصنائع 6 : 132 . المغني 5 : 682 ، 683 ، 600 ، 299 . مواهب الجليل 6 : 64 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 454 . الكافي في فقه أهل المدينة 2 : 1012 . حاشية ابن عابدين 3 : 361 . و 5 : 137 . نهاية المحتاج 5 : 385 ، 285 . منح الجليل 3 : 519 . ( 4 ) شرائع الإسلام 3 : 241 - 242 . قواعد الأحكام 2 : 228 ، 230 . جامع المقاصد 6 : 261 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 267 . بدائع الصنائع 5 : 301 ، 302 . حاشية الدسوقي 3 : 75 . المغني 4 : 252 ، 253 . مواهب الجليل 6 : 261 - 264 . نهاية المحتاج 7 : 316 . المحرّر 2 : 129 . تبيين الحقائق 6 : 138 .