السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
313
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
استرداد أوّلًا - التعريف : الاسترداد لغةً : طلب الردّ « 1 » . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي ، وقد يعبّر عنه عندهم بالاستعادة والانتزاع « 2 » . ثانياً - صفة الاسترداد ( حكمه التكليفي ) : الاسترداد من الأحكام التي يختلف حكمها من مورد إلى آخر ، فقد يكون مباحاً - كما في استرداد المالك ماله الذي استولى عليه الغير بغير حقّ - وقد يكون واجباً - كما في استرداد المال في البيوع الفاسدة ، ومثله استرداد المتولّي للمال الموقوف من الغاصب - وقد يحرم الاسترداد - كمن أخرج صدقة فإنّه يحرم عليه استردادها والرجوع فيها بعد القبض - عند بعض الفقهاء ، خلافاً لمن قال بالكراهة في ذلك « 3 » . ثالثاً - من له حقّ الاسترداد : يثبت للمالك - إن كان أهلًا للتصرّف - استرداد حقّه الذي في يد غيره ، وكذلك يثبت ذلك للذي يقوم مقام المالك - كالوكيل والوصي - وكذلك لوليّ الصغير . كذلك يثبت الاسترداد لمتولّي الوقف في المال الموقوف ممن استولى عليه عدواناً . وكذلك يثبت حقّ الاسترداد للحاكم الشرعي في مال مَن لا ولّي له والأموال العامّة المغصوبة . ويثبت الاسترداد للإمام أيضاً فيمكنه استرداد الأرض التي اقتطعها لأحد ولم يحيها ؛ لأنّ الاستقطاع لا يعني الملك بل الاختصاص « 4 » .
--> ( 1 ) الصحاح 2 : 473 . لسان العرب 5 : 185 . القاموس المحيط 1 : 570 . ( 2 ) جامع المقاصد 7 : 224 . جواهر الكلام 42 : 389 . مغني المحتاج 2 : 99 ، ط مصطفى الحلبي . بدائع الصنائع 5 : 302 ، ط الجمالية . ( 3 ) المقنعة : 653 . النهاية ( الطوسي ) : 603 . الحدائق الناضرة 22 : 267 . بدائع الصنائع 5 : 299 ، 305 . و 6 : 216 ، ط الجمالية . القواعد ( ابن رجب ) : 53 . المقدمات الممهدات ( ابن رشد الجد ) 2 : 216 . المغني 5 : 684 ، ط الرياض . ( 4 ) تحرير الأحكام 4 : 490 . مجمع الفائدة 9 : 228 . جواهر الكلام 38 : 26 . وسيلة النجاة 2 : 276 ، م 19 . تحرير الوسيلة 2 : 158 ، 19 . شرح المنهاج 3 : 181 ، 183 ، 186 ، 182 . حاشية ابن عابدين 5 : 465 ، 466 ، 467 ،