السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
281
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
استحقاق أوّلًا - التعريف : الاستحقاق لغةً : ثبوت الحقّ ووجوبه ، وهذا الثبوت قد يكون للشخص ، يقال : استحقّ فلان الأمر إذا استوجبه له « 1 » ، وقد يكون عليه ، ومنه قوله تعالى : « فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً » « 2 » ، أي استوجبا عقوبة « 3 » ، فالشخص قد يكون مستحِّقاً وقد يكون مستحَّقاً . وقد يأتي الاستحقاق بمعنى طلب الحقّ « 4 » . وقد استعمله الفقهاء كثيراً بالمعنى الأوّل كما في قولهم في باب المضاربة : إنّ ما يستحقّه العامل في المضاربة الصحيحة شيئين : النفقة ، والربح المسمّى « 5 » . كما استعمله جملة منهم بمعنى ظهور كون الشيء مستحقّاً للغير « 6 » . ثانياً - حكم الاستحقاق : الأصل في الاستحقاق - بمعنى طلب الحقّ - الجواز ، فإنّه يجوز للمكلّف أن يطلب ويستوفي حقّه من يدٍ جائرة ، وقد يصير واجباً إذا تيسّرت أسبابه وترتّب على عدم القيام به الوقوع في المعصية أو ترك واجب ، نصّ على ذلك المالكيّة ، وقواعد المذاهب الأُخرى لا تأبى ذلك « 7 » . وذكر بعض فقهاء الإماميّة بأنّ المكلّف لو كان له دين على شخص بمقدار مؤونة الحجّ ، وكان الدين حالّا ولكن المديون غير باذل لمماطلته أو كان غير معترف به إلّا أنّه أمكن إجباره بإعانة متسلّط عليه أو الرجوع إلى الحاكم ، فإنّه يجب عليه طلب حقّه منه واستيفاؤه وصرفه في الحجّ ؛ لأنّه واجب مطلق فتجب مقدّمته وهو طلب الحقّ « 8 » .
--> ( 1 ) المصباح المنير : 144 ( الحقّ ) . ( 2 ) المائدة : 107 . ( 3 ) تفسير الصافي 2 : 49 . ( 4 ) لسان العرب 3 : 256 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 21 : 210 ، 228 - 229 . بدائع الصنائع 6 : 105 . ( 6 ) انظر : الدروس الشرعية 1 : 445 . حاشية ابن عابدين 4 : 191 . ( 7 ) حاشية البناني 6 : 158 . الشرح الصغير 2 : 266 . حاشية الخرشي 6 : 150 ، 151 ، نشر دار صادر . ( 8 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 109 .