السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
261
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
استحاضة أوّلًا - التعريف : لغةً : الاستحاضة في الأصل : استفعال من الحيض ، يقال : استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيّامها فهي مستحاضة « 1 » ، والمستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض ، بل من عرق العاذل « 2 » . اصطلاحاً : ذكر الفقهاء في لفظ الاستحاضة بالإضافة إلى معناه اللغوي تعاريف قد تكون متداخلة فيما بينها ، وهي كالآتي : 1 - الاستحاضة : دم عرق انفجر ليس من الرحم ، وهو للحنفيّة « 3 » . 2 - الاستحاضة : دم علّة يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له : العاذل ، وهو للشافعيّة « 4 » . 3 - الاستحاضة : كلّ دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح ، وهو لغير واحد من الإماميّة « 5 » . ثانياً - إثبات الاستحاضة : ذكر الفقهاء موارداً حكموا فيها بالاستحاضة : 1 - ما تراه المرأة من الدم أقلّ من ثلاثة أيّام : اختلف الفقهاء في قيود الاستحاضة هنا ، فذكر الإمامية أقوالًا أربعة هي : 1 - إن علم بأنّ الدم الخارج لم يكن دم قرح ولا جرح ، فيحكم باستحاضته . 2 - أن لا يُعلم بكون الدم الخارج هو من قرح أو جرح بعد انتفاء الحيضية ، فيحكم باستحاضته . 3 - التفصيل بين ما إذا كان الدم واجداً لوصف الاستحاضة فيحكم باستحاضته مع
--> ( 1 ) الصحاح 3 : 1073 . تاج العروس 5 : 25 . ( 2 ) القاموس المحيط 2 : 485 . ( 3 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 79 . فتح القدير 1 : 141 . ( 4 ) نهاية المحتاج 1 : 315 . مغني المحتاج 1 : 108 . ( 5 ) البيان : 21 . روض الجنان 1 : 228 .