السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
246
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وهو المشهور في المذهب الحنبلي ، وهو قول ثان في المذهب الشافعي « 1 » . الثاني - تستبرئ بشهر فقط ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والراجح عند الشافعي « 2 » . وأمّا استبراء الحامل فيكون بوضع حملها ، ذهب إليه المالكيّة والحنفيّة والحنابلة « 3 » ، وذكره الإماميّة « 4 » . الاستمتاع بالأمة حال استبرائها : اختلف الفقهاء في جواز الاستمتاع بالأمة في مدة الاستبراء على قولين : 1 - لا يجوز الاستمتاع بها ، فلا يقبّلها ولا يباشرها ولا ينظر منها إلى عورة حتى ينتهي أمد الاستبراء ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في رواية ووافقهم أحمد « 5 » ، وذهب إليه بعض الإماميّة « 6 » . 2 - الواجب هو ترك الوطء مدّة الاستبراء ، وأمّا سائر الاستمتاعات من الضمّ والمس والتقبيل والتفخيذ فلا مانع منها ، وهو المشهور عند الإماميّة « 7 » . الوطء زمن الاستبراء : لو وطئ الأمة في زمن الاستبراء أثم ، باتّفاق الفقهاء « 8 » . استبضاع ( انظر : بضاعة )
--> ( 1 ) المقدّمات 2 : 95 . حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 8 : 277 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 3 : 174 . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 13 : 146 . حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 8 : 277 . ( 3 ) المغني 9 : 215 . روضة الطالبين 8 : 426 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 3 : 173 . ( 4 ) المبسوط 5 : 287 . الدروس الشرعية 3 : 229 . اللمعة الدمشقية : 111 . ( 5 ) المبسوط ( السرخسي ) 13 : 146 . المدونة الكبرى 2 : 359 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 4 : 230 . عمدة القارئ 5 : 601 . حاشية القليوبي 4 : 61 . المغني 7 : 511 . ( 6 ) المبسوط 2 : 140 . ( 7 ) الخلاف 5 : 84 ، م 45 . الروضة البهية 3 : 317 . العروة الوثقى 6 : 143 ، م 2 . ( 8 ) الروضة البهية 3 : 317 . مسالك الأفهام 3 : 386 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 3 : 165 - 166 . حاشية ابن قاسم على التحفة 8 : 277 . المغني 7 : 514 .