السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

231

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أحمد « 1 » . القول الثاني : إن خرج قبل البول وجب عليه استئناف الغسل ، وإن خرج بعده لم يجب عليه الاستئناف ، ذهب إليه الحنفيّة « 2 » . القول الثالث : أنّه لا يجب عليه الغسل ، سواء خرج بعد البول أو قبله ، ذهب إليه المالكيّة ، وهو أشهر الروايات عن أحمد « 3 » ، وتفصيله يُبحث في موضعه . ( انظر : جنابة ، غسل ) 4 - استئناف الغسل عند ترك الموالاة فيه : اختلف الفقهاء في اشتراط الموالاة في غسل الجنابة وفي غيره من الأغسال ، وأنّه إذا تركها المكلّف هل يستأنف الغسل أم لا ؟ فيه أقوال ، وأهمّها قولان : الأوّل : أنّ الموالاة غير واجبة في الغسل ، ذهب إليه الإماميّة ، والحنفيّة ، والشافعيّة على الجديد ، المشهور والحنابلة « 4 » . القول الثاني : أنّ الموالاة فرض في الغسل ، فإن فرَّق عامداً بطل الغسل واستأنفه ، ذهب إليه المالكيّة في الظاهر من مذهبهم « 5 » . 5 - استئناف تغسيل الميّت عند خروج النجاسة الحدثيّة : اختلف الفقهاء في أنّ الميّت لو خرجت منه نجاسة حدثيّة ، كالبول أو الغائط من محلّهما بعد تمام غسله فهل يجب استئناف غسله أم لا ؟ فيه أقوال ثلاثة : الأوّل : أنّه لا يستأنف غسله ، وإنّما يُغسل موضع النجاسة فقط ، ذهب إليه الإماميّة والحنفيّة والمالكيّة - ما عدا أشهب - وهو

--> ( 1 ) المجموع 2 : 139 . المغني 1 : 233 . الشرح الكبير 1 : 234 ، ط دار الكتاب العربي . الوجيز 1 : 17 . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 67 . اللباب 1 : 16 . شرح فتح القدير 1 : 54 . ( 3 ) المجموع 2 : 139 . الشرح الصغير 1 : 61 . المغني 1 : 233 . الشرح الكبير ( المغني ) 1 : 234 ، ط دار الكتاب العربي . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 249 . مستند الشيعة 2 : 338 . المجموع 1 : 452 . البحر الرائق 1 : 28 - 29 ، ط دار المعرفة ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1 : 74 . روضة الطالبين 1 : 64 . الحاوي الكبير 1 : 164 - 165 . كشاف القناع 1 : 153 . المغني 1 : 220 . الفتاوى الهندية 1 : 14 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 1 : 133 . جواهر الإكليل 1 : 22 . الشرح الصغير 1 : 166 ، ط دار المعارف بمصر .