السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

222

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الزوج في صوم التطوّع بما إذا كان الزوج حاضراً « 1 » . ( انظر : صوم ) 3 - الاستئذان في الجهاد : من أراد الخروج إلى الجهاد الطوعي يجب عليه أن يستأذن أبويه إذا كانا مسلمين ونقل اتفاق أهل العلم عليه « 2 » ، فقد روي أن النبي ( ص ) جاء إليه رجل فقال : يا رسول الله أجاهد ؟ فقال : « ألك أبوان » ؟ فقال : نعم . فقال : « ففيهما فجاهد » « 3 » . وعن أبي سعيد الخدري أنّ رجلًا هاجر إلى رسول الله ( ص ) من اليمن ، فقال له رسول الله ( ص ) : « هل لك أحد باليمن ؟ » قال : نعم أبواي ، قال : « أذِنا لك ؟ » قال : لا . قال : « فارجع فاستأذنهما ، فإن أذنا لك فجاهد ، وإلّا فبرّهما » « 4 » . ولو كانا كافرين لا يجب استئذانهما عند الإماميّة « 5 » ، وبه قال الشافعي « 6 » وأحمد بن حنبل « 7 » وقال الثوري بوجوب استئذانهم « 8 » . ( انظر : جهاد ) 4 - الاستئذان في النكاح : لا يجوز للبكر الصغيرة أن تعقد على نفسها نكاحاً دائماً من غير أن تستأذن من الأب أو الجدّ « 9 » . وذهب مشهور الإماميّة إلى أنّه يستحبّ للمرأة البكر الرشيدة والثيّب أن تستأذن أباها في العقد ، وأن توكل أخاها الأكبر فيه إذا لم يكن لها أب أو جدّ « 10 » ، وهو رأي الأحناف « 11 » . وذهب الشافعيّة إلى أنّ للولي أن يزوّج ابنته البكر الرشيدة من دون أن يستأذنها ، نعم يستحبّ له أخذ الإذن

--> ( 1 ) المجموع 6 : 392 . روضة الطالبين 6 : 472 . المغني 8 : 127 . ( 2 ) جواهر الفقه : 49 . منتهى المطلب 14 : 36 - 37 . المغني 10 : 381 . المجموع 19 : 275 . حاشية ابن عابدين 4 : 300 . ( 3 ) عوالي اللئالي 2 : 238 . مسند أحمد 2 : 165 . ( 4 ) عوالي اللئالي 2 : 328 . سنن أبي داود كتاب الجهاد ، ح 2530 . ( 5 ) منتهى المطلب 14 : 37 . ( 6 ) المهذب ( الشيرازي ) 2 : 293 . ( 7 ) المغني 10 : 376 . ( 8 ) الشرح الكبير 10 : 378 . ( 9 ) غنية النزوع : 342 . السرائر 2 : 563 . فتح المعين 3 : 359 ، ط دار الفكر . ( 10 ) المختصر النافع : 172 . تحرير الأحكام 3 : 438 . ( 11 ) بدائع الصنائع 2 : 240 .