السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

216

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وقع النعل والتسليم » « 1 » . وعن مجاهد أنّ الاستيناس هو التنحنح وغيره « 2 » . فالآية الكريمة تدلّ على وجوب الاستيناس والاستئذان عند الدخول إلى بيوت الغير ولا يجوز الدخول إليها بغير ذلك ، فإن أُذن له بالدخول بعدما استأذن دخل وإلّا انصرف « 3 » . وهذا الحكم مطلق يشمل بيوت الأجنبيات أو بيوت المحارم كالأُمّ والأُخت والعمّة والخالة إذا كنّ ساكنات في غير بيته ، واستدلّ له المحقّق النجفي من الإماميّة بإطلاق قوله تعالى : « لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ » والروايات الصريحة لوجوب الاستئذان « 4 » . وفصّل بعض الشافعية بين المحرم والأجنبي ، فإن كان البيت لأجنبي فلا يجوز الدخول له إلّا بالاستئذان ، وإن كان البيت لمحرم ففيه تفصيل أيضاً ، فإن كان ساكناً معه لا يجب الاستئذان ، وإن لم يكن ساكناً معه فإن كان الباب مغلقاً فيجب الاستئذان ، وإن كان الباب مفتوحاً ففيه وجهان : والأوجه الاستئذان « 5 » . واستثني من عدم جواز دخول بيوت الغير عدّة موارد : الأوّل : البيوت غير المسكونة : البيوت غير المسكونة تشمل الأماكن العامّة كالخانات والرباطات التي تكون للمارة وتشمل الأماكن الخربة « 6 » ، وقد فسّر الإمام الصادق ( ع ) قوله تعالى : « بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ » « 7 » بالحمّامات والخانات ، وقيل غير ذلك « 8 » . ففي هذه البيوت لا يجب الاستئذان كما هو صريح آية الا ستئذان ، وذلك لوجود الإذن العام الدالّ على جواز الدخول من غير استئذان ، أو لأنّ الاستئذان إنّما يجب لئلا يحصل الاطلاع على ما هو عورة وفي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 219 ، ب 122 من مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 2 ) جامع البيان ( الطبري ) 18 : 147 . ( 3 ) فقه القرآن 2 : 130 . السرائر 1 : 645 . المجموع 4 : 618 - 622 . بدائع الصنائع 5 : 124 . كشاف القناع 2 : 184 . الثمر الداني : 699 . ( 4 ) جواهر الكلام 26 : 22 - 23 . انظر : زبدة البيان : 552 . ( 5 ) مغني المحتاج 4 : 199 ، ط دار إحياء التراث العربي . ( 6 ) بدائع الصنائع 5 : 125 . ( 7 ) وسائل الشيعة 20 : 219 ، ب 122 من مقدمات النكاح ، ح 3 . ( 8 ) انظر : التبيان 7 : 427 . مجمع البيان 7 : 238 . جامع البيان 18 : 151 .