السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

206

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

د - إزالة النجاسة عن بدن الميّت : أشار الفقهاء في مسألة غسل الميّت إلى أنّه يجب على الغاسل أن يزيل النجاسة عن بدن الميّت قبل البدء بتغسيله « 1 » ، وتفصيل ذلك يُبحث في محلّه . ( انظر : غسل الميّت ) واستثني من ذلك الشهداء فلا يزال الدم عن ثياب الشهيد ولا عن بدنه « 2 » ؛ لقول النبي ( ص ) : « زمّلوهم بدمائهم وثيابهم » « 3 » . أو قوله : « زمّلوهم في دمائهم » « 4 » . الجهة الثانية : المزيل للنجاسة : ذكر الفقهاء في باب أحكام النجاسة أُموراً عدّة تقع بها إزالة النجاسة ، وعبّروا عنها بالمطهرات كالماء والأرض والأحجار في الاستنجاء والشمس والاستحالة وغير ذلك ممّا فصّلوه في محلّه ، وأنّ لكلّ مورد من هذه المطهّرات مورده ، فالماء مطهِّر للمتنجّسات القابلة للتطهير ، والأرض تطهِّر أسفل القدم ، والأحجار تطهِّر مخرج الغائط « 5 » ، وتفصيله يبحث في محلّه . ( انظر : طهارة ) الجهة الثالثة : المقدار الواجب من إزالة النجاسة : اختلف الفقهاء في أنّه هل يكفي لإزالة النجاسة عن الشيء المتنجِّس زوال العين فقط أم لابد من زوال العين والأثر معاً ؟ فإذا بقيت الرائحة أو اللون أو الطعم فهل يطهَّر محلّ النجاسة أم لابد من إزالة ذلك « 6 » ؟ وتفصيله يبحث في محلّه . ( انظر : طهارة )

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 350 . المغني 1 : 319 ، ط دار الفكر ، الشرح الكبير 3 : 319 ، ط دار الفكر . ( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 239 - 240 . مدارك الأحكام 2 : 156 . الحدائق الناضرة 3 : 414 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 314 . بدائع الصنائع 1 : 324 . جواهر الإكليل 1 : 115 . نهاية المحتاج 2 : 489 . المغني 2 : 402 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 511 ، ب 14 من غسل الميّت ، ح 11 . انظر : كنز العمال 4 : 428 ، ح 11254 . ( 4 ) بحار الأنوار 45 : 32 . سنن النسائي 4 : 78 ، ط دار الفكر . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 74 - 76 ، 78 - 79 . جواهر الكلام 6 : 89 . المجموع 2 : 579 ، 596 ، 598 . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 82 . بدائع الصنائع 1 : 85 . موسوعة الإجماع 3 : 1157 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 80 . منتهى المطلب 3 : 243 . تحفة الفقهاء 1 : 75 . بدائع الصنائع 1 : 88 . المجموع 2 : 293 . مواهب الجليل 1 : 237 .