السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
199
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المولى لعبده إذا طلب العبدُ النكاح فإنّه إرفاق به ، بل في قول عند الشافعيّة يجب على المولى إجابته « 1 » . ج - الإرفاق بالميّت : أشار الفقهاء في باب غسل الميّت وتجهيزه ودفنه إلى عدّة أحكام الغرض المهم فيها هو الإرفاق بالميّت ، فمن ذلك ما ذُكر من أنّه يستحبّ تليين أصابع الميّت - أو مفاصله - برفق « 2 » ، ومن ذلك ما ذكره فقهاء الإماميّة من أنّه يكره إقعاد الميّت وعصره قاعداً ؛ لأنّ في الجلوس أذية له « 3 » ، واستدلّ له « 4 » بما روي عن الإمام الصادق ( ع ) : « إذا غسّلت الميّت فارفق به ولا تعصره » « 5 » . ومن ذلك ما ذكر عند وضع الميّت في قبره وإنزاله برفق « 6 » ، وغير ذلك ممّا هو مفصَّل في محلّه . ( انظر : تشييع ، دفن ، غسل الميّت ) 2 - الإرفاق بالحيوان : حثّت الشريعة المقدَّسة على الإرفاق بالحيوان ، سواء في الإنفاق أو في الانتفاع أو في الذبح أو غير ذلك ، نشير إلى بعض هذه الموارد إجمالًا : أ - الإرفاق بالحيوان في النفقة : يجب على مالك الحيوان النفقة عليه بمقدار ما يحتاج إليه من أكل وسقي « 7 » ، وقد استدلّ له بعضهم بما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « عذّبت امرأة في هرّة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار ، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض » « 8 » . ولو امتنع المالك من الانفاق عليه فهل يجبر على ذلك ؟ فيه قولان : الأوّل : يجبر على الإنفاق عليه ، وهو
--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 516 . المجموع 16 : 195 . ( 2 ) المعتبر 1 : 277 . تذكرة الفقهاء 1 : 386 - 387 . الحدائق الناضرة 3 : 462 . الفتاوى الهندية 1 : 154 . مختصر خليل : 37 . المزني 1 : 69 . الغاية 1 : 288 . ( 3 ) المعتبر 1 : 277 . تذكرة الفقهاء 1 : 386 - 387 . مستند الشيعة 3 : 159 . جواهر الكلام 4 : 150 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 387 . ( 5 ) الاستبصار 1 : 205 . ( 6 ) المقنعة : 80 . شرح جمل العلم والعمل : 154 . النهاية ونكتها 1 : 250 . روضة الطالبين 2 : 133 . المغني 2 : 496 ، 497 . كشاف القناع 2 : 131 . ( 7 ) شرائع الإسلام 2 : 254 . الروضة البهية 5 : 485 . كشف اللثام 7 : 611 . رياض المسائل 10 : 553 . جواهر الكلام 31 : 394 - 395 . القوانين الفقهيّة 9 : 223 ، ط دار الكتاب العربي . روضة الطالبين 9 : 120 ، 121 . كشاف القناع 5 : 493 . المغني 7 : 634 ، 635 . ( 8 ) البخاري ( فتح الباري ) 6 : 356 ، ط السلفية . صحيح مسلم 4 : 202 ، ط الحلبي . واللفظ لمسلم . وانظر : الاستدلال بهذا الحديث المجموع 18 : 318 . كشاف القناع 5 : 581 . ط دار الكتب العلمية .