السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

19

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الفعل وإلّا أثم « 1 » . أداء التكليف المقابل للقضاء : قسّم الفقهاء الواجب إلى مؤقّت وغير مؤقّت ، فالإتيان بالمؤقّت في وقته المحدّد أداء ، والإتيان به خارج وقته تداركاً لما بقي من مصلحة الأمر به بعد فوات مصلحة الوقت قضاء ، وما ليس بمؤقّت لا يوصف بالأداء ولا يوصف بالقضاء « 2 » . وخالف الحنفيّة في غير المؤقّت ؛ إذ أطلقوا عليها أداء شرعاً وعرفاً ، والقضاء يختصّ بالواجب المؤقّت « 3 » . أ - نيّة الأداء : قال الإمامية : إذا اجتمعت على المكلّف فرائض متعدّدة أدائيّة ، وقضائيّة متشابهة لزمه التعيين ، بنية أنّ ما يفعله الفريضة الأدائية أو القضائيّة ، وذكروا أنّه إن أتى بها لا بقصد أحدهما لم يصحّ « 4 » . ولم يشترط فقهاء المذاهب تحديد الأداء أو القضاء في النيّة « 5 » . ( انظر : نيّة ) ب - أثر الأداء : أداء العبادة على الوجه المشروع باستيفاء أركانها وشرائطها يستلزم سقوط قضائها عن المكلّف « 6 » ، واستلزامه الإجزاء على تفسير الإجزاء بمعنى الامتثال بالإتيان بالمأمور به ، وأنّ ذلك يبرئ الذمّة « 7 » . حكم الأداء مع تضيق الوقت : اختلف الفقهاء فيما يمكن به إدراك الفرض إذا تضيّق الوقت أداءً أو قضاءً ، أو وقوع ما وقع في الوقت أداءً وخارجه قضاءً ، بعد الاتفاق على وجوب الصلاة

--> ( 1 ) السرائر 1 : 273 . الرسائل التسع ( الحلي ) : 98 . تحرير الأحكام 1 : 177 . التلويح 1 : 208 . بدائع الصنائع 1 : 96 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 187 . شرح البدخشي 1 : 89 . المغني 1 : 395 ، ط الثالثة ، مطبعة المنار . ( 2 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 175 . القواعد والفوائد 2 : 100 - 101 . نضد القواعد الفقهيّة : 205 . نهاية المحتاج 3 : 134 . التلويح 1 : 160 ، 204 . جمع الجوامع 1 : 110 . ( 3 ) كشف الأسرار ( البخاري ) 1 : 136 ، 146 . حاشية ابن عابدين 1 : 487 ، ط بولاق . ( 4 ) المبسوط 1 : 101 . شرائع الإسلام 1 : 78 . تذكرة الفقهاء 3 : 101 . جواهر الكلام 2 : 81 . و 7 : 136 . العروة الوثقى 2 : 436 - 437 ، م 1 ، 2 . ( 5 ) الأشباه والنظائر ( لابن نجيم ) : 38 . الذخيرة ( القرافي ) 2 : 135 ، ط دار الغرب الإسلامي . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 42 : 84 - 85 . ( 6 ) انظر : بحوث في علم الأُصول 2 : 137 - 156 . جمع الجوامع 1 : 100 - 101 ، ط مصطفى الحلبي الثانية . ( 7 ) مسلم الثبوت 1 : 120 ، 393 . التلويح 2 : 122 .