السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

192

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

2 - الأرض الموات : وهي عند فقهاء الإماميّة أرض لا ينتفع بها ، إمّا لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لاستئجامها أو غير ذلك من موانع الانتفاع ، سواء كان لها مالك سابقاً أو لا ، ولا مدخل لبقاء رسوم العمارة وآثار الأنهار فيها في صدق اسم الموات عليه « 1 » . ويرى الحنفيّة أنّها أرض خارج البلد لم تكن ملكاً لأحد ولا حقّاً له خاصّاً ، ففي داخل البلد لا يكون موات أصلًا ، وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطباً لأهلها أو مرعى لهم . فلا يجوز إحياء ما قرب من العامر ؛ لأنّه من مرافقه التابعة له ، ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحاً لحصائدهم ، فلا يكون مواتاً كالطريق والنهر « 2 » . وعرّفها المالكيّة بأنّها ما سلم عن اختصاص بإحياء ، أو بسبب كونه حريم عمارة كمحتطب أو مرعى لبلد . فإذا اندرست عمارتها من بناء أو غرس أو تفجير ماء ونحوها لا يزول ملكها عمّن أحياها إلّا بإحياء جديد من غيره بعد اندراسها بمدة طويلة يقدرها عرف الناس فتصبح ملكاً للمحيي الثاني ، سواء كانت قريبة من العمران أو بعيدة ، ولكن الأولى يفتقر إحياؤها إلى إذن الحاكم « 3 » . وذهب الشافعيّة إلى أنّ موات الأرض ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر قَرُب من العامر أو بَعُد . أو هي الأرض التي لم تعمّر قط في بلاد الإسلام . ولا يملك في الإسلام حريم معمور وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع مثل مرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد ونحوه « 4 » . ومذهب الحنابلة في تعريفها : أنّها الأرض التي ليس لها مالك ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها ، أو هي الأرض المنفكّة عن الاختصاصات وملك معصوم مسلم كان أو كافر ، ولكن لا يجوز إحياء ما قرب من عامر وتعلّق بمصالحه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته ومرعى ماشيته ومحتطبه وطرق ومسيل مائه ونحوه « 5 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 38 : 9 - 10 . ( 2 ) اللباب شرح الكتاب 2 : 219 وما بعدها . بدائع الصنائع 6 : 194 . تبيين الحقائق 6 : 34 . الدر المختار وردّ المحتار 5 : 307 . تكملة الفتح 8 : 136 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 5 : 553 - 554 . ( 3 ) الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 66 . الشرح الصغير 4 : 87 وما بعدها . القوانين الفقهيّة : 339 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 5 : 554 . ( 4 ) مغني المحتاج 4 : 361 . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 423 . ( 5 ) كشاف القناع 4 : 205 . المغني 5 : 513 ، 516 .