السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

182

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إرسال أوّلًا - التعريف : لغةً : الإرسال مصدر أرسل ، وله معان ، كالإهمال والإطلاق والبعث والتسليط ، فيقال : أرسل الطائر ، وأرسل الكلام ، وأرسل الرسول ، وأرسل الكلب على الصيد ، ويأتي بمعنى الإرخاء ، وتشترك معه في هذا المعنى كلمتا ( الإسبال ) و ( الإسدال ) « 1 » . اصطلاحاً : للفقهاء عدّة إطلاقات لهذه الكلمة تنشأ من إطلاقاتها اللغوية ، ولهم إطلاق آخر يشترك معهم فيه علماء الحديث والأُصول ، حيث يقع وصفاً للحديث والمحدّث ، فيقال : في الحديث إرسال ، أي ترك الواسطة التي بين الناقل للخبر وبين مصدره ، وفلان أرسل في حديثه . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : نقتصر في البحث هنا على استعراض الإطلاقات الفقهية للإرسال دون غيرها : 1 - إرسال اليدين حال القيام في الصلاة : وهو بمعنى إهمال اليدين وإرخائهما ، واستخدم بعض الفقهاء « 2 » عنوان ( إسبال ) بدل ( إرسال ) ، ومعناهما واحد وهو الإرخاء ، وأمّا وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في حكمه على أقوال : الأوّل : أنّ المسنون هو إرسال اليدين وإهمالهما ، وأمّا وضع إحداهما على الأُخرى فهو غير جائز ، وهو المشهور عند فقهاء الإماميّة ، وإحدى الروايتين عن مالك « 3 » . الثاني : المسنون وضع اليد اليمنى على اليسرى ، وهو اختيار جمهور فقهاء الحنفيّة

--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 5 : 214 . و 6 : 218 . المصباح المنير : 226 . ( 2 ) المهذب البارع 1 : 98 . ( 3 ) الإعلام ( سلسلة مؤلفات المفيد ) 9 : 22 . الانتصار : 41 . الخلاف 1 : 321 ، م 74 . الدروس الشرعية 1 : 185 . ملاذ الأخيار 3 : 553 . جواهر الكلام 11 : 15 . تحرير الوسيلة 1 : 168 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 193 . المنتقى ( الباجي ) 1 : 281 .