السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

179

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

واختلفوا في لزومها لو كانت لذوي الأرحام من غيرهم على أقوال : الأوّل : لزومها ومنع الرجوع بها ، وهو المشهور عند فقهاء الإماميّة « 1 » ، وقول الحنفيّة ، وهو رواية عن أحمد « 2 » . الثاني : جواز الرجوع للأب ولسائر الأُصول إذا بقي الموهوب عند الموهوب له ، وهو قول للشافعيّة « 3 » . الثالث : جواز الرجوع بالنسبة للأب والأُمّ دون غيرهما ، وهو قول المالكيّة « 4 » . وهناك تفصيلات تذكر في محلّها . ( انظر : هبة ) 6 - أولوية الأرحام في تجهيز الميّت والصلاة عليه ودفنه : ذهب أكثر الفقهاء إلى أولويّة ذوي الأرحام من غيرهم في تجهيز الميّت والصلاة عليه ودفنه . نعم يقدّم الزوج على غيره في تجهيز زوجته ودفنه « 5 » . والتفصيل يذكر في محلّه . ( انظر : تجهيز ، دفن ) 7 - الوصية للأرحام : اتفق الفقهاء على جواز الوصيّة لذي الرحم غير الوارث ، واختلفوا في الرحم الوارث على قولين : الأوّل : جوازها وصحّتها للوارث بل استحبابها للوارث وغيره ، وهو المعروف عند فقهاء الإماميّة « 6 » ، ودليلهم قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » « 7 » . وأما فقهاء المذاهب فإن الوصية لذوي الأرحام الوارثين غير جائزة عندهم اتفاقاً ، وأما إذا أجازها الورثة فلهم قولان : الأوّل : صحّة الوصية « 8 » ، وهو مذهب

--> ( 1 ) المقنعة : 658 . المراسم : 199 . المهذب 2 : 95 . مختلف الشيعة 6 : 228 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 205 ، م 974 . ( 2 ) البحر الرائق 7 : 320 . العناية على الهداية 7 : 134 . الفتاوى الهندية 4 : 582 . المغني 6 : 271 . ( 3 ) نهاية المحتاج 5 : 414 ، 415 . حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6 : 309 . شرح الروض 2 : 483 . ( 4 ) بلغة السالك 2 : 317 . شرح الخرشي 7 : 113 - 114 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 86 . ( 5 ) جواهر الكلام 4 : 41 . الفتاوى الهندية 1 : 160 . ( 6 ) جامع المقاصد 10 : 53 . الروضة البهية 5 : 55 . جواهر الكلام 28 : 365 . ( 7 ) البقرة : 180 . ( 8 ) بدائع الصنائع 7 : 337 . تبيين الحقائق 6 : 182 - 183 . حاشية الدسوقي 4 : 427 . مغني المحتاج 3 : 43 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 43 : 246 - 247 .