السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

168

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الفقهاء « 1 » . وأمّا المشكل - وهو من تعذّر معرفته بالعلامات لتساويها أو لتعارض العلامات المرجّحة كاجتماع الاحتلام والحيض أو اللحية والثدي - فهناك أقوال في كيفية توريثه : أ - القرعة وهو لبعض فقهاء الإماميّة « 2 » . ب - أن يعطى الخنثى نصف حصّة الذكر ونصف حصّة الأنثى ، وإليه ذهب مشهور الإماميّة « 3 » ، وفقهاء الحنابلة « 4 » . ج - توريثه بأسوأ حالاته وهو لأبي حنيفة « 5 » . د - إعطاؤه اليقين ، وهو للشافعي « 6 » ، ويوقف الباقي حتى يتبيّن الأمر أو يصطلح الورثة . وفي ميراث فاقد الفرجين الأقوال المتقدّمة من فقهاء المذاهب ، وذهب مشهور فقهاء الإماميّة إلى إعمال القرعة في إرثه « 7 » . ( انظر : خنثى ) 8 - ميراث الغرقى والمهدوم عليهم : لابد من العلم بحياة الوارث عند موت الموّرث ، فإذا لم يعلم أيّهم مات أوّلًا ، فلا توارث بينهما لانتفاء أحد شروط الإرث وهو العلم بحياة الوارث عند موت المورّث ، وقد ذهب إلى الحكم المذكور جمهور الفقهاء « 8 » . وذهب أحمد إلى أنّه يرث من بعض من تلاد ماله دون طارفه وهو ما ورثه من ميت معه في صورة موت المتوارثين معاً وجهل أولهما موتاً « 9 » .

--> ( 1 ) مستند الشيعة 19 : 441 . شرح السراجية : 277 . العذب الفائض 2 : 53 . المغني 7 : 11 ، ط المنار الأولى . الرحبية : 41 . ( 2 ) الخلاف 4 : 106 ، م 116 . وانظر : مسالك الأفهام 13 : 243 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 287 . تحرير الوسيلة 2 : 359 - 360 ، م 4 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 379 . م 1829 . ( 4 ) المغني 7 : 113 - 115 ، ط المنار . ( 5 ) السراجية : 304 ، وما بعدها . ( 6 ) شرح الرحبية : 41 . ( 7 ) مختلف الشيعة 9 : 102 . مسالك الأفهام 13 : 257 . كشف اللثام 9 : 507 . الحدائق الناضرة ( المواريث ) : 195 . جواهر الكلام 39 : 295 . ( 8 ) انظر : مسالك الأفهام 13 : 269 . مجمع الفائدة 11 : 522 - 523 . مستند الشيعة 19 : 455 . جواهر الكلام 39 : 306 . المبسوط ( السرخسي ) 30 : 27 - 28 ، ط دار المعرفة . ( 9 ) المغني 7 : 187 ، ط دار الفكر .