السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
154
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أنثى وللأعمام الثلثان كذلك على المشهور بين فقهاء الإماميّة « 1 » ؛ لتنزيل الخؤولة منزلة الامّ ونصيبها الثلث ، والعمومة منزلة الأب ونصيبه الثلثان ، بمعنى أن يرث كلّ نصيب من يقترّب به وتدلّ عليه الأخبار المتواترة « 2 » . ح - يقوم أولاد العمومة والخؤولة مقام آبائهم عند عدمهم ، فمع الانفراد لهم المال كلّه ومع الاجتماع يأخذ كل منهم نصيب من يتقرّب به . ط - لا يرث الأولاد مع وجود أحد من الآباء ، فلا يرث ابن عمّ مع عمّ ولا ابن خال مع خال ولا ابن عمّ مع خال ولا ابن خال مع عمّ ولا من هو أبعد مع الأقرب إلّا في مسألة واحدة إجماعيّة وهي ابن عمّ لأبوين مع عمّ لأب فابن العمّ أولى بلا خلاف « 3 » ، ما لم ينضمّ إليهما ولو خال فيسقط ابن العمّ « 4 » . ي - إذا فقد عمومة الميّت وخؤولته وأولادهم قام مقامهم عمومة أب الميّت وامّه وخؤولتهم « 5 » . 11 - إذا اجتمع مع هذه الطبقة أحد الأزواج أخذ نصيبه الأعلى ؛ لعدم الولد بلا خلاف « 6 » . 2 - ميراث الأنساب لدى فقهاء المذاهب : أ - ميراث الأب : اتفق فقهاء المذاهب « 7 » على أنّ للأب ثلاث حالات في الميراث : الأولى : أن يرث بطريق الفرض فقط : فيرث السدس مع وجود الولد الذكر للميّت وإن نزل . الحالة الثانية : أن يرث بالفرض والتعصيب معاً : وذلك إن كان للميّت فرع وارث مؤنث وهو البنت وبنت الابن مهما نزل أبوها فيأخذ الأب السدس بالفرض والبنت النصف بالفرض والباقي للأب
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 13 : 164 - 165 . رياض المسائل 12 : 565 . مستند الشيعة 19 : 331 . جواهر الكلام 39 : 182 . ( 2 ) انظر : وسائل الشيعة 26 : 162 ، ب 5 من ميراث الإخوة ، ح 9 ، 10 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 176 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 176 . ( 5 ) انظر : إيضاح الفوائد 4 : 230 . مسالك الأفهام 13 : 167 . رياض المسائل 12 : 568 . مستند الشيعة 19 : 335 . جواهر الكلام 39 : 188 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 192 . ( 7 ) شرح السراجية : 28 . تبيين الحقائق 6 : 230 . القوانين الفقهية : 389 . مغني المحتاج 3 : 11 ، 14 - 15 . المغني 6 : 177 . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 295 - 297 .